﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:20.700
ما حكم زكاة الذهب والفضة المستعملين؟ سواء اكان الفضة للرجال او الذهب للنساء. ما حكم زكاة الذهب والفضة المستعملين سواء اكان الفضة للرجال او الذهب للنساء. الجواب في هذه المسألة ان الذهب

2
00:00:20.700 --> 00:00:40.700
والفضة المستعملين تجد فيهما الزكاة عند جمع من اهل العلم وقد اختلف العلماء في ذلك فذهب قوم الى ان الثري مستعملة للنساء وهكذا لا زكاة فيها وانها بمثابة الابل المستعملة واشباه ذلك

3
00:00:40.700 --> 00:01:00.700
لانها لم تعد للنمو وانما اعد للعمل والاستعمال ونحو ذلك او يراد بها ذلك وهذا قال به جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وجماعة من العلم. وذهب اخرون من اهل العلم ونواع الجماعة من الصحابة الى انه لابد من الزكاة

4
00:01:00.700 --> 00:01:30.700
للأدلة العامة والخاصة الأدلة العامة منها قوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب لاهل ولا فضة لا يؤدي زكاتها الا اذا كان يوم القيامة مع قوله سبحانه وتعالى وان علم بالادلة ان الكذب وكل مال لا تؤدى زكاة فهو كنز وان كان على وجه الارض وكل مال تؤدى زكاة

5
00:01:30.700 --> 00:01:50.700
فهذا حقه فليس بكنز وان كان تحت الارض. واحاديث خاصة ايضا قد روى ابو داوود في عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما ان امرأة دخلت عن النبي صلى الله عليه وسلم اوحي بها فسكتان من ذهب سواران من ذهب

6
00:01:50.700 --> 00:02:10.700
فلا تعطين هذا؟ قالت لا. قال يسرك ان يسورك الله بهما يوم القيامة سوارن من نار. القتهم لله ورسوله لا بأس به وهو مؤيد للعام ودال على ما دل عليه العامة وهكذا رواه ام سلمة انها قالت يا رسول الله

7
00:02:10.700 --> 00:02:30.700
هذا فقال له النبي ما بلغ ان يزكى فزكي فليس بكنز ولم يقل لها ان من حرم فيها زكاة ترابط ما بلغ الذكر فزكي فليس بكذب. فدل على ان ما لم يزكها فهو كان. في يد الله وهذا هو الصواب

8
00:02:30.700 --> 00:02:50.700
ارجع الكتاب والاقرب ان فيها زكاة اذا بلغت النصاب ويصاب بالذهب مثقالا مقداره من اجله الان احد عشر جنيها في هذا النصف. فاذا كان الذهب عندها عندها يبلغ هذا المقدار احد عشر جنيه ثلاثة اسباب من

9
00:02:50.700 --> 00:03:10.700
وما كان اقل من هذا ليس فيه شيء والفضة لها اربعون اثقالا واربعون مثقالا فاذا كان لديها ما يغلو من الفضة قال ستة وخمسين ريال في الظرف زكى وان كان اقل من هذا فليس بشيء. والواجب ان يزكى هذا المبدأ وما فوقه. هذا بين اقل يعني. ونصف

10
00:03:10.700 --> 00:03:40.700
فظة هذا الاقل وما زالته بحساب ذلك الى الملايين والاف الملايين الذين الذين لا يزكون على القول الاخرة على حسب المجتهد او كيف يكون خواتيم اعدها من لبس او من بيع او تسقي بنتك او سلاح اخر شيء او في او في خنجر

11
00:03:40.700 --> 00:03:44.150
