هذا السائل حامد حسين من جمهورية مصر العربية يقول في هذا السؤال اسأل عن زكاة قصب السكر ونبات سكر البني ومحصول القطن اه عندنا في بلادنا هذه المحاصيل هي المحاصيل الاساسية. وقد دار نقاش بين الاخوة حول زكاتها هذه المحاصيل فمنهم من زعم وهو الراجح بانه لا زكاة فيها. واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأخذ كاد الا في خمسة محاصيل وهي القمح والشعير والتمر والذرة والزبيب. ورأى الفريق الثاني بانه تجب الزكاة في المدخر فنرجو من فضيلة الشيخ توضيح هذا الامر على اخواننا بالادلة والبراهين مأجورين. تجب الزكاة في الحبوب وفي الثمار. الثمار مثل اه تمور النخيل والزبيب من العنب والحبوب كالبر والذرة والدخن وما يتخذ للقوت. فتجب الزكاة في كل مكيل مدخر. كل مكيل مدخر. لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة او سقم صدقة اوجبها في المكيلات المدخرة واما بقية الخارج من الارض كالبنجر والقطن والخضروات والفواكه والبقول هذه لا تجب فيها الزكاة انها ليست مكيلة وليست مدخرة ليست من الحبوب ولا من الثمار. الا تجب فيها الزكاة على الصحيح؟ ولكن اذا باعها وحصل على شيء من ثمنها وحال عليه الحول اذا حصل على شيء من الدراهم من ثمن هذه الاشياء وبلغ النصاب وحال عليه الحول فانه تجب وكانت في قيمتها. نعم. بارك الله فيكم