﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
بالنسبة كفارة اليمين هل يخرجها مالا؟ الله جل وعلا يقول فاطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم. والظاهر من هذه الاية ان هذا امر وانه يخرج طعاما ولا يخرج مالا. وهذا مذهب جماهير العلماء

2
00:00:30.100 --> 00:01:14.550
كما لك والشافعي واحمد ابن حنبل طائفة من الفقهاء واهل الرأي الى ان المال يجزئ يخرج قدر اطعام عشرة مساكين. والعمل على القول الاول. وهو اقوى دليلة هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون. فمن اخرج مالا عن

3
00:01:14.550 --> 00:01:31.092
اجتهاد او عن تهويل او عن استفتاء. فقد برئت ذمته. واما من اخرج مالا دون السؤال بدون استفتاء عن جهل بلا معرفة فانه يعيد الكفارة