اعد ان الميسور لا يسقط بالمعسور. فاذا تيسر قليل الماء الذي يكفي بعض الاعضاء وتعذر الباقي فان ما تيسر لا يسقط بما تعسر. فاستعمل الموجود الان ولعموم قول الله عز وجل فاتقوا الله قل لللفظ العام بلا دليل والمتقرر في قواعد الاصول ان الاصل في اللفظ العامي بقاؤه. يلا يا جماعة على عمومه ولا يخص الا بدليل ولان التخصيص خلاف الاصل والمتقرر ان الدليل يطلب من الناقل عن الاصل الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم وما الحكم فيما لو وجدنا بعض ماء لا يكفي كل جسده الجواب نستعمل الماء فيما تيسر ونيممه فيما بقي وهذا هو القول الاصح عند اهل العلم. لان من اهل العلم من ينتقل الى التيمم اذا كان الماء لا يكفي اعضاء الطهارة وهم طائفة من المالكية رحمهم الله تعالى. ولكن القول الصحيح هو ما ذكرته لكم ان شاء الله. لان المتقرر في ما استطعتم وانا استطيع ان اتقي الله باستعمال الماء في في حدود ما هو موجود وممكن ومتيسر وقوله صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. قوله ما ما هذه اسم موصول؟ بمعنى الذي والمتقرر في قواعد الاصول ان الاسم موصول يفيد الاستغراق. فيدخل فيه كلنا انواع الاستطاعة ما استطعتم اي في كل شيء تستطيعونه. سواء كانت الاستطاعة الكاملة في تغسيله كله. او كانت الاستطاعة لان اللفظ عام. فاتوا منه ما استطعتم اي الذي استطعتم. فاذا استطعت البعظ فاتي منه. واذا استطعت الكل فاتي اما ان نحمل لفظة ما استطعتم على الاستطاعة الكلية ونخرج الاستطاعة الجزئية فهذا تخصيص من الثابت عليه فاذا ما استطعتم يدخلوا فيها الاستطاعة. استطاعة الكلية والاستطاعة الجزئية. واذا وجد بعض الماء الكافي لبعض اظاء فون استطاعة جزئية فهي داخلة في العموم فلا بد ان نتقي الله ما استطعنا كالذي لا يستطيع ان يسجد سجودا كاملا فيسجد بالقدر المستطاع الذي لا يستطيع ان يقوم قياما كاملا فيأتي بالقيام المستطاع والذي لا يستطيع ان يتطهر للصلاة طهارة كاملة فيأتي بالقدر المستطاع والذي لا يستطيع ان يستقبل القبلة بكل بدنه فيأتي بالقدر المستطاع. والميسور لا يسقط بالمعسور والميسور لا يسقط بالمعسور