الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك. ما حكم استعمال القلم والكبك المطلي بالذهب والفضة للرجال وهل يدخل في حديث لا تشربه في انية الذهب والفضة الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان الاصل في اللباس الحل والاباحة الا ما خصه النص بالتحريم. ولبس النظارة والقلم هذا من هو لبس النظارة والقلم وما يسميه العامة بالكبك. هذا ليس يدخل تحت باب الانية وانما يدخل تحت باب اللباس. فنحكم بحكم اللباس وهو ان الاصل في لباس الرجال والنساء الحل والاباحة الا ما خصه النص بالتحريم. ومن جملة اللباس الذي ثبتت الادلة بتحريم على الرجال لباس الحرير والذهب. فلا يجوز للرجال ان يلبسوا حريرا ولا ذهب لما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير الا موضع اصبعين او ثلاث او اربعين. وفي الصحيحين وفي الصحيحين ايضا من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن الشرب في الفضة وعن خاتم الذهب. وفي الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبع وامرنا بسبع. وذكر من جملة ما نهاهم عنه وعن تختم بالذهب. او قال عن قد تمي بالذهب وعن الشرب في الفضة الحديث بتمامه. وفي جامع الامام الترمذي باسناد حسن صحيح من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم احل الذهب والحرير لاناث امتي وحرم على ذكورها. فلا يجوز للرجال ان يلبسون الذهب ولا يجوز للرجال ان يلبسوا كبك الذهب. ولا يجوز للرجال ان يستعملوا قلم الذهب لان هذه تدخل تحت دائرة اللباس لا دائرة الانية فانتبه وفقك الله والله اعلم