﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:35.750
ومن المسائل ايضا متعلقة الربا وهي من المسائل المعاصرة ما يسمى بجدولة الدين واعادة التمويل فان هذه المعاملة تكثر في البنوك الاصل في التمويل انه لا بأس به والانسان يأخذ تمويلا من البنك

2
00:00:36.200 --> 00:01:04.150
اذا كان هذا الشروط الشرعية وهذا لا اشكال فيه لكن الشأن في تطبيقها فحينما يريد الانسان تمويلا من البنك يذهب ويقدم طلب وتكون السلعة مملوكة للبنك ثم بعد ذلك يبيعها

3
00:01:04.400 --> 00:01:32.950
لهذا المتمول ثم المتمول يبيعها الى جهة اخرى وشريكة اخرى او شخص اخر غير البنك ولا يوكل البنك فيها انما يكون هو الآمر للبيع فهذا بيع صحيح وهذه مسألة التورق

4
00:01:33.250 --> 00:01:49.250
والتورق جائزة عند جماهير العلماء ونهى هذا اذا كان يريد المال اذا كان يريد المال كان هذه الصورة وقد نهى عنها عمر بن عبد العزيز رحمه الله وقال انها اخية الربا

5
00:01:49.650 --> 00:02:10.600
شيخ الاسلام رحمه الله يميل الى قول عمر رضي الله عنه لكن الجمهور على جوازها في هذه الشروط ويكون الانسان الى النقد المال ولا يجد من يقرضه لكن الجمهور لا يشترطون هذا سواء وجد من يقرضه او لم يجد من يقرضه

6
00:02:11.700 --> 00:02:33.950
فانه بيع صحيح والاصل صحة البيع وسلامة البيع فاذا وقع على هذه الصفة فهو بيع صحيح كما تقدم اما اذا كان البنك لا يملك السلعة فتأتي اليه ثم يشتري هلك بناء على طلبك

7
00:02:34.000 --> 00:03:00.100
وعدا جازا بشرائها كما تقدم ثم يبيعك اياها في هذه الحالة هذا بيع لا يصح على هذه الصفة. كما تقدم بيانه لكن الكلام  الصفة الصحيحة فإذا اخذت تمويلا على صفة صحيحة شرعية

8
00:03:00.900 --> 00:03:23.000
ثم سد  قمت بقضاء ما تيسر من الاقساط مثلا لو كانت الى مجموع الاقساط مئة الف سددت منها خمسين وبقي خمسون واردت ان تأخذ تمويلا اخر في هذه الحالة نقول لا بأس

9
00:03:23.200 --> 00:03:44.750
ان تأخذ تمويلا اخر من هذا البنك او من غيره بشرط ان يكون هذا التمويل الشروط المتقدمة والا يكون مشروطا فيه سداد الدين الاول فاذا اخذت تمويلا اخر فلا بأس منه اذا اخذت تمويلا اخر فلا بأس

10
00:03:44.950 --> 00:04:08.650
منه كما تقدم لانه تمويل مستقل وليس مشروطا فيه شيء وليس مشروطا في سداد الدين الاول. لكن اذا كان كما هو المعتاد او كما يقع كما يقع بان يأخذ تمويل مثلا من بنك من البنوك

11
00:04:08.700 --> 00:04:34.450
ثم يريد تمويل اخر فيقول له البنك نعطيك تمويلا  نشدد تشدد القسط الاول ويبقى التمويل الثاني هذا ربا في الحقيقة يسمونه جدولة الدين او اعادة التمويل لانه في الحقيقة قلب للدين كما يسميه السلف قلب للدين

12
00:04:34.500 --> 00:04:58.700
هو ربا الجاهلية الذين يقولون اما ان تقضي واما ان ان ترضي فحقيقته في في حقيقته بيع خمسين الف بمئة الف مؤجلة الى اربع سنوات خمس سنوات قلب الدين كما لو بقي عليك خمسون

13
00:04:58.800 --> 00:05:22.950
فاخذت تمويلا بمئة الف وشرط عليك سداد التمويل الاول  اخذت من المئة خمسين وقظيت بها الدين الاول فبقي عليك مئة. فعادت الخمسون الى مئة صارت الخمسين الف صارت مئة الخمسون

14
00:05:23.000 --> 00:05:45.350
مئتا الف مائة الف وهذا هو الجاهلية بل من ربا الجاهلية اسهل في الحقيقة. ربا الجاهلية ربا واظح ابين لكن هذا ربا في احتيال وخداع  هذا الربا مع ربا الجاهلية مثل المنافق مع الكافر

15
00:05:46.000 --> 00:06:09.100
الكافر ظاهر كفره. والمنافق النفاق الاكبر لا تعلم كفره وايهما اخطر المنافقون للكافر ها المنافق المنافق الاتفاق الاكبر اخطر وابر لانك لا تعلم حاله ولهذا يدبر المكائد لاهل الاسلام وكذلك في مسألة الربا

16
00:06:09.150 --> 00:06:29.350
حينما يظهرون الربا على وجه كأنه معاملة صحيحة يسمونها مسميات جدولة الدين اعادة التمويل وفي الحقيقة قلب له ويقول له انت الان لا تستطيع السداد او يشق عليك السداد نعطيك

17
00:06:29.850 --> 00:06:53.700
سلعة اخرى نشتري نبيعك سلعة اخرى مثلا بمئة الف الى ثلاث سنوات اربع سنوات فيأخذها ويبيعها بتسعين او ثمانين فيقضي هذا الجاي الاول ويبقى في ذمته مئة الف  هذا ربا

18
00:06:53.950 --> 00:07:16.850
ولا يجوز الدخول فيه وهو كما قال ايوب يخادعون الله كما يخادعون الصبيان لو اتوا الامر على وجهي لكان اهون علي رحمه الله انما الصورة الصحيحة ان تأخذ تمويلا مستقلا

19
00:07:17.250 --> 00:07:35.100
سواء من البنك هذا او من غيره. فالتمويل الاول على حاله والتمويل الثاني على حاله لا فرقا كلاهما اقساطه مستقلة عن القسط عن الدين الاول مثاله مثلا مع غير البنوك

20
00:07:35.200 --> 00:07:55.950
لو كان شخص يطلبك مثلا مئة الف مقصطة فقضيت منها خمسين وبقي خمسون ولم تستطع السداد قال لك صاحب الدين انا ابيعك سيارة مئة الف الى سنة سنتين هي سنتين

21
00:07:56.200 --> 00:08:20.400
وتقضي وتبيع السيارة وتقضيني منها هذه الخمسين وتبقى في ذمتك السيارة الثانية المجدولة الى سنة او الى سنتين هذا ايضا ربا صريح هذا ربا صريح وان كان مغلفا بهذا العقد

22
00:08:20.650 --> 00:08:34.050
الذي هو ظاهره عقد بيع لكن هو ربا محرم وفيه ظلم وتعدي والله عز وجل يقول وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة