اذا كان لي بنت خال فقيرة ودفعت لها آآ مبلغا من المال على انه مصروف في الظاهر. ولكن في نفسي اريد ان احسبه من الزكاة فما حكم هذا؟ وما حكم دفع زكاة المال متقطعة بالدينار ونصف الدينار؟ طوال ايام السنة لا يجوز للانسان ان يعطي احدا من زكاة ما له ويكون في ظاهر الحال كانه متبرع محسن وفي باطن الامر يدفع الامر الواجب عليه ثم ان من يقبض هذا المال ربما لو علم انه زكاة ما قبله واذا كان احسانا وبرا من قريبه وصلة من صلة الرحم قبله فاعتقت هز به فلا يحل للانسان ان يعمل امرا يختلف ظاهر حاله عن باطن حاله اما اذا دفع الزكاة مفرقة بان تعجل بعظها فلا حرج فلو اراد الانسان ان يتصدق ولكنه لا يريد ان يتصدق من ماله الخاص بل اذا رأى فقيرا محتاجا اعطاه من الزكاة تعجيلا فلا حرج وان كان الاولى ان يعطي هذه الاعطيات القصيرة القليلة من ماله الخاص حتى يكون ممن يقرض الله قرضا حسنا ولا يكون ممن لا ينفق الا ما وجب فان من صفات اهل الكرم والاحسان انهم يبذلون ما وجب ويبذلون ما لا يجب والله اعلم