الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة اخرة فحرم النبي نوعين من انواع الاستعمال فقط وهو الاكل والشرب الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ثم اختلف العلماء في حكم اتخاذ انية الذهب والفضة. فذهب جمع من اهل العلم الى حرمة اتخاذها لحرمة استعمالها. وما حرم استعماله حرم اتخاذه. ولكن القول الصحيح عندي والله اعلم جواز اتخاذ انية الذهب والفضة وجواز استعمالها في غير الاكل والشرب لان الادلة المحرمة انما حرمت الاكل والشرب. ففي الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه قال قال النبي صلى فيبقى سائر الاستعمالات على اصل الحل والاباحة. ولان راوي هذا الحديث وهو حذيفة كان متخذا لاناء من ذهب. وسبب قوله لهذا الحديث هو انه طلب من خادم له ان ليسقيه ماء فجاء بالماء في اناث قدح من ذهب في بيت حذيفة فهذا دليل على ان حذيفة كان متخذا لاناء من ذهب. وفي الصحيحين من حديث ام سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم وراوية الحديث ام سلمة انتبهوا كان عندها في بيتها اناء من فضة قد اتخذت فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا من روى حديث النهي عن استعمال الذهب والفضة وهما حذيفة وام سلمة ثبت عنهما اتخاذ انية الذهب والفضة. ولان تحريم الذهب والآنية الذهب والفضة ليس هو التحريم المطلق من كل وجه وانما هو مطلق التحريم فيجوز اتخاذ انية الذهب والفضة لاستعمالهما في الاوجه التي يجوز استعمالهما فيها. والله اعلم