﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:23.700
من المسائل ايضا متعلقة بهذا الباب وهي مسألة بيع السلع ربما اه التحكم فيها واحتكار السلع نعلم الاحتكار لا يجوز النبي عليه قال لا يحتكر الا خاطئ. رواه مسلم عن ابي هريرة

2
00:00:24.350 --> 00:00:54.100
قال عليه الصلاة والسلام في رواه ماجه الجالب مرزوق والمحتكر ملعون هذا روى وهذا فيه اسناد بعض الليل باسناده بعض اللين شوفوا يا اخوان  نعم الحديث الجالب مرزوق والمحتكر ملعون

3
00:00:54.850 --> 00:01:18.900
الجالب الجالب مرزوق والمحتكر ملعون هذا وعند احمد انه عليه الصلاة والسلام نهى عن عن عمر انه عليه الصلاة والسلام قال من احتكر على الناس طعامهم اربعين ليلة فان الله بريء منه والعياذ بالله منفصل ومنقطع فما حاله؟ الحيوان كان لسان الضعف لكن

4
00:01:19.300 --> 00:01:41.450
واضح من حديث صحيح خاطئ اي اثم احتكر على الناس طعامهم ومنعهم منه وهم محتاجون اليه. والاحتكار على الصحيح ليس خاصا بالقوت. وان كان الجمهور يقول احتكار خاص بالاقوات والصواب ان الاحتكار

5
00:01:41.600 --> 00:02:09.300
ليس خاصا بالاقوات بل هو في كل ما يحتاج الناس اليه كل ما يحتاج الناس اليه وهذا قول ابو يوسف رحمه الله وجمع من اهل العلم انه شامل للجميع خاصة في مثل هذا الوقت صارت حاجات الناس الى بعض الاشياء ضرورية. ولهذا نرى مثلا الادوات الكهربائية والطبية

6
00:02:09.300 --> 00:02:28.200
ونحو ذلك احتكار فيه احيانا قد يكون ظرره اشد من بعض انواع التي قالها الجبون رحمة الله عليهم ولهذا الصحيح ان ما كانت الحاجة اليه عامة فانه لا يجوز احتكاره سواء كان من الاقوات او من غير الاقوات. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحتكر الا

7
00:02:28.200 --> 00:02:53.800
خاطئ نكرة في سياق النفي الفعل في معنى النكرة واخبر انه عليه السلام انه خاطئ وهذا يشمل كل محتكر  لكن العلماء ذكروا شروط الاحتكار والبحث في نوع من ذلك وهو هل يدخل في الاحتكار

8
00:02:55.000 --> 00:03:22.650
هل يدخل في الاحتكار شراء السلع وقتا وكثرتها ورخصها ثم بعد ذلك يبيعها لاباس للانسان ان يشتري السلع اذا كانت السلع هذه منذ يعني ظاهرة وموجودة ومبذولة يمكن الحصول عليها بلا ضرر

9
00:03:23.050 --> 00:03:46.600
ينتظر بها ارتفاع لا بأس الانسان ربما يشتري سلعة ثم ينتظر بها ارتفاع السلع مثل ما تظارب مع انسان تعطيه دراهم فيشتري مثلا ملابس يشتري اجهزة ولا يبيعه ينتظر ارتفاع ارتفاعه لا بأس بذلك

10
00:03:47.300 --> 00:04:01.950
نعم ولو كانت ظرورية ما دامت موجودة ولو كان ظرر ما دامت انها منتشرة ولا هي ظرورية لكن لا ظرر على الناس فيها الظرورية اذا كانت لا ظرر على الناس احتكالية ما دامت موجودة

11
00:04:02.200 --> 00:04:22.050
ولهذا لانه اذا كان ينتظر وهي ترتفع شيئا من شيئا يدل على كثرة تعبير الأشواق وهذا هو بيع الناس الناس يشتري لسان السلعة ثم ينتظر بها ويتربص بها حتى ترتفع ثم يبيع بعد ذلك. هذا لا بأس به

12
00:04:22.550 --> 00:04:48.600
لكن اذا اشتراها يعني افتكرها وقت غلاء السلع صار يأخذ ويشتري ويجمع والسلع ترتفع وقليلة ولهذا كلما احتكر هذا واشترى كلما ارتفع السلع على الناس فلا يجوز فلا يجوز شراءه على هذا الوجه لكن يشتري ثوب يبيع لا بأس

13
00:04:48.650 --> 00:05:06.150
عن من يشتريه ويجمعه في المخازن ثم بعد ذلك اذا ارتفعت الاسعار جعل يخرجها شيئا فشيئا مثل من يحتكر مثلا بعض اقوات الناس كالارز ونحو ذلك والبر او غيرها كذلك على الصحيح

14
00:05:06.450 --> 00:05:23.050
من ما يحتاجه الناس ثم يخرجها شيئا فشيئا. يقتل ما يخرجها الجميع لا لانه يريد ان يبقى السعر مرتفع الظرر والظرر يزال وهذا ظلم وتعدي. وهذا في الحق ليس ارتفاع

15
00:05:23.350 --> 00:05:49.550
ليس ارتفاع معتاد هو ارتفاع هو السبب فيه لانه استغل هذه الحالة ثم كان سببا في زيادة ارتفاعها وكذلك ايضا لو انه اشتراها وقت الرخصة ثم بعد ذلك لا بأس. لكن لو انه احتكرها حتى تقل جدا. اشترى وقت الرخص ثم احتكرها

16
00:05:50.050 --> 00:06:15.700
ولم يبعها حتى قلت وصارت اجبانها ترتفع ثم صار يبيعها باسعار مرتفعة جدا والناس لا يجدون الا هذي هذه السلعة الا عنده وعند امثالهم يحتكرون. هذا لا يجوز فكما انه لا الاحتكار ابتداء لا يجوز الاحتكار انتهاء

17
00:06:17.250 --> 00:06:33.950
والامر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله بعظهم بعظ. ان تشتري السلعة لا بأس وقت الرخص ثم عليك تبيع والسلعة وانت موجودة منتشرة في الاسواق تبعت السلعة

18
00:06:34.650 --> 00:06:57.800
اذا جاءك ربح ولا بأس ان تنتظر الزيادة. ما دام ان هو لا يعد احتكار من جهة السعر معتاد. وارتفاع معتاد لانتشارها لكن لا تؤخر حتى تتضايق على الناس ويضيقوا عليهم قوتهم فهذا فهذا هو الذي لا يجوز كما تقدم