﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:22.650
ايضا مما يتعلق بالفم المناظير التي تدخل الى الجوف لاجل كشف الجوف او اخذ عينة مثلا من كبد ونحو ذلك او اي غرظ من اغراظ العلاج التي بسببها احتيج الى ادخال شيء من المناظير

2
00:00:22.900 --> 00:00:39.900
من جهة الفم وهذا واشار اليه اهل العلم المتقدمون فمن اهل العلم وهو قول الجمهور يقول كل شيء يدخل الى الجوف من منفذ معتاد او غير معتاد فانه يفطر. اما

3
00:00:39.900 --> 00:00:59.000
في المنفذ المعتاد فهو عندهم واضح. فاذا ادخل شيئا الى جوفه سواء كان صلبا او غير صلب فان يفطر. سواء كان مستقرا او متصلا في الخارج غير مستقر. كما لو بلغت لها حصاة

4
00:00:59.900 --> 00:01:15.200
ومنهم من فرق بين المستقر وهم الاحناف وغير المستقر. فقالوا ان كان الشيء الذي نزل الى الجوف الجامد النازل الى الجوف ان كان مستقرا فانه يفطر كما لو ابتلى حصاة

5
00:01:15.450 --> 00:01:35.450
او شيئا جامدا فانه يفطر بذلك. وان كان غير مستقر مثل ان يكون متصلا بالخارج آآ مثل ان يا حبلا او شريطا هو ممسك به من خارجه متصل اعلاه باسفله لكنه ليس مستقر ولن يقف به

6
00:01:35.450 --> 00:01:57.550
ومثله المناظير هذه مثل هذه المناظير التي تكون خارج الجوف. فالجمهور يفطرون بها. والاحناف يقولون ان كان مستقرا وآآ انفصل عن انفصل جميعه في البدن فانه فانه يفطر فانه فان يفطر والا فلا

7
00:01:58.750 --> 00:02:25.550
اختلف المتأخر في ذلك وكذلك الاطباء تكلموا في هذا ايضا وهم يقولون ان كانت هذه المادة او هذا الداخل الى الجوف ان كان فيه مادة مزلقة من مراهم تسهل دخوله فانه يفطر. وهذا لا شك واضح على قول جماهير اهل العلم قاطبة. وعلى هذا يقال

8
00:02:25.550 --> 00:02:51.000
ان كانت هذه المناظير يدخل معها مادة ملينة من المراهم التي تسهل دخوله في الجوف فانها تفطر فانها تفطر سواء كانت مغذية او غير لانه دخل مع المنفذ المعتاد واهل العلم قاطبة. لا يفرقون بين المغذي وغير المغذي مما يدخل الى الجوف. الا

9
00:02:51.000 --> 00:03:09.400
خلاف عن الحسن ابن صالح ذكره في الشرح والمغني اما الان قاطبة فانهم يفطرون لانه دخل مع منفذ معتاد ويسمى اكل حقيقة لا يشترط فيه ان يكون من جنس المأكول والمشروب لان المفطرات

10
00:03:09.550 --> 00:03:33.300
احكامها مختلفة وعللها مختلفة. وهذا ليس ممسكا وليس صائما ثم دخل مع منفذ معتاد اما دخوله مع غير معتاد هذا هو موضع النظر وموضع الخلاف  وعلى هذا مثل هذا ان كان لم يدخل ليس فيه مادة

11
00:03:33.500 --> 00:04:05.650
مصاحبة  لانه في الحقيقة لا يسمى اكلا ولا شربا ولم يصحبه مادة تعلق بجوفه وتنزل الى جوفه اذ فلا نفسد صومه الا بدليل وهذا غايته ادخال الة او جهاز او انواع هذه المناظير الى الجوف لحاجته والحاجة في مثل هذا لها تأثيرها في الشرع. وسيأتي الاشارة الى دليل في هذه

12
00:04:05.650 --> 00:04:13.550
مسألة آآ فيما يتعلق بعض انواع المفطرات التي وقع الخلاف فيها