الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك ما حكم استئجار العربات لكبار السن داخل المسجد الحرام الحمد لله رب العالمين لا ينبغي للانسان ان يعقد عقدا يتضمن بيع ذات او بيع منفعة داخل حدود المسجد الا في حالات الضرورة او الحاجات الملحة فان البيع والشراء في المسجد ايا كان هذا المسجد هو من جملة الامور المحرمة التي لا التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ففي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك فان المسافة لا اربح الله تجارتك. وهذا دليل على انه من الامور المحرمة لان من جملة ما يعرف به التحريم الدعاء على المخالف او على الفاعل. فلما امر النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من رأى من رآه من رأيته يبيع او فلما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء على من رأيناه. يبيع او يبتاع في المسجد فهذا دليل على ان ما فعله يعتبر حراما وهذا قول جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى ولان البيع والشراء امر من امور الدنيا والمساجد لم تبنى لتحصيل شيء من امور الدنيا الا انني ارى والله اعلم ان هذا السائل قد خلط بين ما يدفعه الانسان تأمينا على العربة وبينما يدفعه من باب الاستئجار. فاظن ان ما يكون داخل اروقة المسجد الحرام انما هو من باب التأمين على العربة. بمعنى ان ان المبلغ يرجع لك هذا فيما اظن. واما اذا كان يعطى هذا المبلغ على انه استئجار لهذه العربة فان الاجرة بيع وشراء. الا انها بيع منفعة فلا يجوز عقد هذا البيع بالمسجد الحرام ولابد من ورفع الامر الى رئاسة الحرمين الشريفين واطلاعها على هذا الموضوع لعلهم ينظرون في واقع الامر وفيهم الكفاية والهداية باذن الله عز وجل على مراعاة هذا الامر والنظر في حقيقته والله اعلم