سؤال مشرقي وكنت احب ان احيل في قضايا الشرق الى العلماء اما هو قد الح صاحب تقال فسأسوح له بيانا مجملا واحيله الى اهل العلم هناك بمزيد من التفصيل والبيان بيقول حكم استخدام الكهربا بنزام الممارسة ما فيش عداد بيحسب انما فيه كده كم مقطوع بيفرض على المنشأة اللي بتستهلك الكهربا وده بيكون في الجملة اوفر من استخدام العداد او هكزا قال السائل فهل يجوز تكلف ان يعني ان تتم المحاسبة بالممارسة آآ يعني آآ تهربا او فرارا من المحاسبة على اساس العداد وفيه من المغارم الباهزة ما تنوء به كواهلنا ولا نطيقه الجواب عن هذا نقول الاصل هو الشفافية والتقيد بالقوانين واللوائح لا يستسلم من ذلك الا حالات الضرورة والاقتهار عندما تمثل الفواتير التقليدية مظالم واضحة ومغارم فادحة التنوء بها كواهل المستهلكين. ويعجزون عن تحملها فقد يكون في التحيل لدفع هذا الضرر متسع من النظر اذا امنت العقوبة والفتنة تأسيسا على قواعد الضرورة والاقتهار وليس على قواعد السعة والاختيار. ويرجع الى المفتي المحلي في تقدير ذلك ان الله تعالى قال في المحرمات القطعية في الشريعة اللي هي محرمة بالكتاب العزيز بنص قاطع جلي في كتاب الله عز وجل انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل هي لغير الله. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. ان الله غفور رحيم. فقال في اعقابه لهذه الطائفة من المحرمات فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. ولا شك ان المحرمات القانونية دون المحرمات الشرعية منها حيث الحرمة ومن حيث الاثم في المخالفة