﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الاخ يقول هل يجوز استخدام الماء الذي ورق فيه الكلب وليس في اناء كالغدير مثلا ولو كان او اكثر. آآ النبي صلى الله عليه وسلم يقول طهور اناء احدكم اذا ولى في الكلب يغسل السب

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
هذا حديث متفق على صحته من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. وجاء في حديث عبد الله بن مغفل الثامن للتراة. وجاء عند مسلم من حديث ابن سيرين عن ابي هريرة اولاهن بالتراب وهي رواية شاذة. وجاء عند الترمذي واخراهن وهي رواية شاذة ولا يصح

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
في التثريب حديث في حديث ابي هريرة وانما ثبت في هذا رواية عبد الله بن مغفل وعفروه الثامنة بالتراب. فاذا وراء الكلب في اناء الاناء المعهود وهو الاناء القليل. الاناء القليل. اذا ولغ في الكل فانه يغسل سبعا ويعفر

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
في اه التراب. اما اذا ولغ الكلب في اناء كبير. اناء كبير منهم من حدد الكبير بما زاد على القلتين فحينئذ لا يجب غسل هذا الاناء وهذا الماء لا ينجسه الكلب. على القول بنجاسة لعاب الكلب

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
النجاسة الحكمة التقدير وان يورث الامراض ونحو ذلك. سواء قلنا بهذا او ذاك حتى ولو كان دون القلتين. الصواب لا يجب غسله لان الاناء المعهود القليل الذي يتوضأون فيه. فما كان بحجم المود او بحجم الصوامع يتوضأون فيه وما زاد على هذا في الصلاة

6
00:01:40.050 --> 00:01:43.317
انه لا يجب آآ غسله