واما الاستطالة بالمحمل المحمل اللي عالبعير وسقف السيارة والشمسية اللي يتحرك بحركته فهذا فيه خلاف ليتحرك بحركتك مثل ايش سقف السيارة تحرك بحركته. والخيمة والشمسية تتحرك بحركتك المحمل المحمل لا يكون في البعير مثله سقف السيارة المذهب الحنابلة المنع وانه لا يجوز عند الحنابلة والقول الثاني انه جائزة العمل الان وعلى هذا على المذهب لا يجوز للانسان ان للمحرم ان يركب في السيارة الا في سيارة مكشوفة على مذهب المذهب السيارة يعني وانظر الى الى الرافضة. رافضة الان سيارتهم مكشوفة ماشي نتمشى مع المذهب والقول الثاني وهو الصواب انه لا بأس لا بأس ان يستظل بسقف السيارة الشمسية والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما وما جمرة العقبة قد ظلل عليه بثوب بلال النبي يصف الارض فالفضل ابن عباس ابن عباس او غيره لكنها ظلل عليه بثوب والثوب يتحرك بحركته الثوب ظلل عليه وهو يوم العقبة وضحى بثوب. ماسكين الثوب والثوب يتحرك بحركتين فهو مثل السقف السيارة مثل الشمسية والصوب انه لا بأس بالاستظلال بسقف السيارة والاستظلال بالشمسية لان بظلل عليه بثوب وهو يوم جمرة العقبة وهو يتحرك بحركته. وقد رأى ابن عمر يقول المؤلف والافضل المحرم ان يظحي لمن ارحم الله. الافضل ان لا يضحي يكشف رأسه لمن اضحى لمن احرم له اكرمت لله انت لا يكون هناك شيء يضلك هذا هو الافضل المحرم ان يظحي يعني فيها ولا ترى وانك لا تظمأ فيها ولا تظحى. هذا ادم في الجنة الافضل للمحرم ان يضحي لمن احرم له. كما كان النبي واصحابه يحجون قد رأى ابن عمر رجلا ظلل عليه فقال ايها المحرم اظح لمن لمن احرمت له ولهذا كان السلف يكرهون القباب على المحامل الابل تكون قبة على المحمل. وهي المحامل التي لها رأس. واما المحامل المكشوفة فما المكرها احد مكشوف من جهة السماء ما في اشكال. الا بعض انه المساك بعض العباد بعض الزهاد ولا وجه لهذه الكراهة لكن هذا اذا لم يعني لم يحتاج اذا احتاج بسنة الحاجة فلا بأس كما كان النبي لما رمى جمرة العقبة كان يظله لعل والزميل كانوا يطلون بثوب عند الحاجة اذا كان في الشمس شديدة الحرارة شديدة فلا بأس اما اذا كان هناك حاجة فالافضل ان يكون الرأس مكشوف ويكون من امامه من فوقه مكشوف هذا هو الافظل كما كان النبي واصحابه يحجون