ليس فيه تعويض مالي يطلب به يطالب به الزوج او غيره وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم رد ما قضي به في زمنه من تعويض. وكان هذا على خلاف حكم الله عز وجل السؤال الاول في هذه الحلقة جاء من فنلندا صاحبه يقول امرأة زانية اقرت بزناها انفصلت عن زوجها زوجها يرفض ان يطلقها الا بعوض قدره اربعين الف يورو ما حضانة الاطفال كاملة المرأة لا تستطيع هذا فهل نخلعها منه ام ماذا الجواب عن هذا لا ادري شيئا عن طبيعة هذا التعويض الذي يطلبه الزوج ان العقوبة الشرعية للزنا عند وجود الدولة الاسلامية ذات الشوكة والمنعة الجلد والرجل واؤكد عند وجود الدولة الاسلامية ذات الشوكة والمنعة لا مدخل في اقامة الحدود للعامة واشباه العامة ولا للاحاد من الناس ليس في الزنا عقوبة مالية لقد روى الشيخان عن ابي هريرة وزيد ابن خالد الجهني قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انشدك الله الا قضيت بيننا بكتاب الله فقام خصمه وكان افقه منه. فقال صدق اقض بيننا بكتاب الله واذن لي يا رسول الله. اذن لي ائذن لي يعني في الحديث فقال قل قال لن ابني هذا كان عسيفا في اهل هذا. يعني كان آآ مستأجر فزنا بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم. تعويض الذين نتحدس عنهم الذي رده للنبي صلى الله عليه وسلم افتديت منه بمئة شاة وخادم واني سألت رجالا من اهل العلم فاخبروني ان على ابني جلد مائة وتغريب عام وان على امرأة هذا وش فقال والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله. المرأة والخادم رد عليك. النبي صلى الله عليه وسلم ابطل التعويض ورده وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام ويا انيس اغدو على امرأتي هذا فسلها فان اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها يبقى هذا التعويض المذكور ان لم يكن له مسوغ اخر من حقوق كانت بينهما قديمة لم تتم تصفيتها. فلا حق له فيه ان كانت العقدة المدنية للزواج قد انتهت قضائيا من خلال المحكمة فيسعكم التواصل مع الزوج لاقناعه بالعدول عن موقفه ويكرر عليه ذلك مرتين او ثلاثة. فان عاد وابى طلق عليه المركز الاسلامي. وحساب الزوجة في زناها على الله عز وجل لكن فيه حاشية مهمة جدا حاشية مهمة مما هو جدير بالذكر ان الزنا زنا احد الزوجين الزوجة او الزوجة لا يترتب عليه الانحلال التلقائي لعقدة النكاح. بعض الناس يتصور ازا زنا الزوج يبقى الزواج بطل. زنت الزوجة يبقى الزواج البطل. هذا ليس بصحيح الزنا احد الزوجين او كليهما لا يترتب عليه الانحلال التلقائي لعقدة النكاح انما يسوغ طلب التفريق للضرر من قبل الزوجة ان كان الزاني هو الزوج او مضاجرة الزوج لزوجته الزانية لحملها على التنازل عن حقوقها المالية ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة فاذا زنت الزوجة كان لزوجها ان يضاجرها وان يضيق عليها لتفتدي نفسها منه فتسقط حقوقها المالية حتى لا نجمع له بين فجيعته بخيانة زوجته وفجيعته بفقد ماله جاء في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة للاحوال الشخصية تحت هذا تحت هذا العنوان الاثر المترتب على زنا احد الزوجين المادة مية وستين تقول لا يترتب على زنا احد الزوجين الانحلال التلقائي لعقدة النكاح المادة مية واحد وستين اذا اتهم الزوج بالزنا وشاع ذلك في المجتمع المحيط بالاسرة وتضررت الزوجة بذلك جاز لها طلب المفارقة بالتطليق وعلى جهة التحكيم ان تقضي لها بذلك مكتفية بالسماع من بعض العدول او وجود بعض القرائن الظاهرة ولو لم يثبت ذلك حسب القواعد الشرعية المقررة في باب اثبات الزنا لان لسنا لاقامة حد انما بصدد رفع ضرر وتفريق بين زوجين الابقاء على العلاقة بينهما قد يؤدي الى الاضرار الفادح بالطرف الاخر المادة مية اتنين وستين اذا اتهمت الزوجة بالزنا وشاع ذلك في المجتمع المحيط بالاسرة جاز للزوج طلاقها مع الجاءها الى ترك حقوقها الشرعية يعني الى مضاجرتها والتضييق عليها لتفتدي نفسها منه اذا استند في ذلك الى السماع من بعض العدول في محلته. او الى وجود بعض القرائن الظاهرة. ولو لم يثبت ذلك حسب القواعد الشرعية جات المقرات في باب اثبات الزنا ويجوز له الابقاء عليها ان انس صدق توبتها. ان طاوعته نفسه وطابت نفسه ان يقيل عثرتها وان يصدقها في توبتها. وان يستديم عشرتها فله ذلك فلا يعظم ذنب على التوبة ايا كان ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك