فضيلة الشيخ معنا الاخ بندر من مكة. تفضل يا اخي بندر سلام عليكم وعليكم السلام مساء الخير اقول لك اه لو سمحت يا الشيخ بالنسبة لشرط مؤخر الصداق النكاح شرعا نعم. ثانيا وهذا المبلغ يحدد بسقف معين طيب شكرا يا بندر سلام عليكم. وعليكم السلام. السلام الصداق حق للزوجة مقدمه ومؤخره كله حق للزوجة قال الله جل وعلا واتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فهو حق للزوجة بموجب العقد وهو امر واجب عليه ولا يجوز له ان يتهاون به او ان يماطل به مقدمه ومؤخره وليس مبلغ الصداق حد محدود ولكن ينبغي ويستحب تسهيله وتيسيره ففي الحديث اعظم النساء بركة ايسرهن مؤونة والنبي صلى الله عليه وسلم حث على تيسير الصداق لان تصعيب الصداق والمبالغة بتكاليف الزواج مما ينفر من الزواج وما كل الناس يستطيعون هذه التكاليف فيجب ان تيسر المهور وان وان يسهل امر الزواج لان المسألة ليست مسألة مطامع انما المسألة مسألة الظفر بالزوج الصالح قال صلى الله عليه وسلم اذا اتاكم من ترضون دينه وامانته فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير نعم