﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:16.700
يقول اذا كانت الشركة تعطي موظفيها قروظ لاجل شراء المساكن هل يجوز او لا يجوز هل يجوز او لا يجوز هذا مبني على القاعدة المقدمة. نقول كل قرظ ان كان هذا القرظ يجر نفعا فهو ربا

2
00:00:17.700 --> 00:00:43.550
كل امر جر نفعا فهو ربا فاذا كان هذا الموظف عند هذه الشركة يأخذ الراتب المعتاد ويعمل العمل المعتاد يؤديه تماما والشركة الشركة تعطيه قرض  حقوقه مستوفاة وعمله لن يتغير بعد القرض. عمله بعد القرظ مثل عمله قبل قرظ

3
00:00:43.600 --> 00:01:00.350
وجهده قبل بعد القرظ مثل جهده قبل القرظ هذا لا بأس احسان من الشركة وان كان قصد الشركة ربما ايضا ليبقى الموظف فالموظف ايضا يستفيد من جهة اخرى فكلاهم مستفيد لكن

4
00:01:00.450 --> 00:01:18.150
اذا كان كما تقدم ان هذا القرظ الذي تعطيه الشركة للموظف ليس جراء مقابل خدمة او عمل يطلب من الموظف. متى يطلب منه زيادة في الساعات العمل يطلب منه زيادة في

5
00:01:18.250 --> 00:01:41.050
الجهد الذي يبذله نفس عمله قبل القاضي عمله بعد القرض لا فرق لا يظهر فيه شيء لا يظهر فيه شيء قد يقول قائل ان هذا ربما يكون فيه آآ ترغيب وتحفيز للموظف لهذه الشركة حتى يعمل فيها

6
00:01:41.300 --> 00:02:07.500
نقول هذا نفع مشترك بينهما نفع مشترك لان هذا الموظف ربما يأتيه عروض اخرى وجهات اخرى. فيها اعمال في اعمال لكن هو يرغب بالعمالة الشريكة الشركة لاجل انها يحصل له نافع من هذه الشركة

7
00:02:08.250 --> 00:02:26.900
وهو مثل ما تقدم يستفيد منه. والشركة تنتفع من جهة هذا الموظف الباقي عندها عمل عندها سنوات وفهم العمل وربما تركه للعمل سبب مثلا يعني ظرع الشركة فهو نفع مشترك ليس نفعا

8
00:02:27.200 --> 00:02:51.400
ليس نفعا منفردا فالمحظور في القرظ الذي يجر ربا ان يكون النفع لمن ان يكون النفع للمؤمنين المقترض المقرظ اذا كان المقرظ هو الذي ينتفع اذا كان المغرب ينتفع اما اذا كان المنتفع

9
00:02:52.250 --> 00:03:12.950
المقرف المنتفع المقرب والمقرض لا ينتفع هذا لا بأس لانه احسان وزيادة. مثل الشريك اذا كانت تقرض موظفيها وهي لا تنتفع يعني معنى ان عمله نفس العمل ونفس الجهد لا يزيد ولا يبذل من شيء

10
00:03:13.500 --> 00:03:43.350
فلا يزيد النفع ولا يترجح بل هو سواء بل الذي ينتفع هو المقرض. احسان واحسان. المقرض فلا بأس او كان المقرض ينتفع والمقرظ ينتفع فتقابل النفعان فلا بأس لكن لو رجح انتفاع المقرظ

11
00:03:43.800 --> 00:04:08.850
لو رجح انتفاع المقرض رجحانا بينا لا يمسل انتفاع المقترض معه شيء بهالحلا يجوز يكون نفع المقترض ياسين لكن نفع المقرض كثير اما اذا كان مشترك فالاظهر مثل ما تقدم مثل ما ستستفتجه

12
00:04:09.200 --> 00:04:24.050
جائزة لانها نفع من الطرفين. ومثله على فتوى كثير من العلم في هذا الزمان جمعية الموظفين هذي مسألة جمعية الموظفين هذي وقع فيها خلاف كثير من اهل العلم في هذا الزمان

13
00:04:24.950 --> 00:04:44.850
افتوا بجوازها وقالوا انه ليس قرضا الذين منعوه قالوا الغرغر مشروط تقرضني واقرضك. والذين منعوه وجوزوه قالوا انه نفع مشترك بينهما نعومة بينهما فلهذا اذا كان مشتركا فلا بأس وهذه الصفة

14
00:04:45.100 --> 00:04:48.578
اذا كاد على هذا الوجه فلا يظهر فيها شيء. نعم