﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:12.300
هل يجوز الاخذ بقول مالكي العراقيين في السلس انه لا ينقض الوضوء حتى لو كان منضبطا وكان يستغرق هل من نصف الزمن الاخز بهذا القول عند الحاجة الماسة لمن لا يستطيع العمل بها الا بهذا القول

2
00:00:12.650 --> 00:00:33.000
المعروف من قول فيما اذكر لا لكن يحتمل قول السائل انهم يقولون اذا استغرق النصف اني اخد حكم الكل والجمهور يقولون اذا كان انه النصف الثاني مثلا او النصف الاول يعني اذا كان هناك وقت يسع الوضوء والصلاة فلا يعتبر

3
00:00:33.000 --> 00:00:48.650
يصلي في هذا الوقت ولو ترك الجماعة وهم قالوا لا اذا كان يستغرق النص ويمكن هذا قول الله اعلم يمكن هذا قول للعراقيين دون آآ غيرهم لكن من حيث الجملة اذا كان

4
00:00:49.050 --> 00:01:14.150
آآ اذا كان السلس منضبط اذا كان السلس منضبط يأتيه مثلا ثم ينقطع عنه والوقت متسع فقول الجمهور انه يصلي في هذا الوقت آآ هل يجوز الاخذ بهذا القول عند الحاجة الماس اللي ما يستطيع العمل؟ اذا كان لا يستطيع العمل بهذا القول هذا ممكن اذا كان انه تضرر بالعمل

5
00:01:14.400 --> 00:01:32.050
اه بقول الجمهور ما في مانع انه يترخص وخصوصا اذا كان السائل ضبط هذا الكلام عن المالكية يقال هذا العراقيين هو قول المسألة الاجتهادية فان حفظ النقال بها جمع من اهل العلم فلا شك انه يستأنس بهذا القول والمالكية لهم

6
00:01:32.150 --> 00:01:52.100
آآ سعف في هذا واختلفوا ايضا على قولين كما  في هذا السؤال فعندما يحصل ظرر او شدة لا بأس من الترخص لكن على العبد ان يحذر من الوقوع في الوسوسة في مثل هذه

7
00:01:52.250 --> 00:02:10.700
العبادة ان يحذر من الوسوسة. يسد الباب يعمل اه ديما جاءت في السنة في صاحب سلس البول  ان هذا هو الواجب عليه ولا يشدد في باب الوضوء نحو ذلك. والحمد لله الامر يسير

8
00:02:11.050 --> 00:02:13.163
ولا يحصل له شدة ولا شيء