﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.600
مسألة ما يسمى بالايجار المنتهية بالتمليك هذي اختلف العلماء فيها الموجود الان في هذا النوع من الاجارة نوعان الايجار المنتهية بالتمليك والايجارة المنتهية بالوعد بالتمليك فاكثر الفقهاء المعاصرين يمنعون من التجارة المنتهية بالتمليك. وكثير منهم او اكثرهم يبيح الايجار

2
00:00:30.600 --> 00:00:55.150
المنتهية بالوعد بالتمليك وقد اه يعني اجازها مجمع المجمع الفقهي الاسلامي ولكن لا يجوز ان يكون فيها دفعة كبيرة مقدمة لان هذه الدفعة ليست من طرائق الايجار انما فيها دفعات

3
00:00:55.350 --> 00:01:18.550
ثابتة ولا تكون الدفعات كثيرة تكون دفعات ايجارية وليست دفعات اه كانها بيع كن دفعة ايجار. ويكون العقد عقد اجار فقط لكن فيه وعد بالتمليك حسب اتفاق الطرفين فيقول والله انا اجي لك ثلاث سنوات كل شهر بالف وخمس مئة الفين ثلاثة الاف

4
00:01:19.050 --> 00:01:36.550
وبعد ثلاث او اربع سنوات ننظر انا واياك ان حبيت انك تدفع مبلغ يسير رمزي وتاخذ السيارة فانا اعطيك اياها او اعطيك اياها بدون دفع باعتبار الايجارات التي دفعتها اهابها لك

5
00:01:36.600 --> 00:01:56.400
او بمبلغ قليل رمزي او بمبلغ اكبر شوي حسب الاتفاق بين الطرفين. واذا انت يعني قصرت في اجار انا اخذ سيارتي او انت لا تريدها ترجعها لي او انا هونت. كل شهر بينا وبينك عقد يتجدد

6
00:01:56.500 --> 00:02:16.400
لك ان تهون في كل شهر وانا لي كذلك. هذا لا بأس به. هذا لا بأس به. وتسمى الاجارة المنتهية بالوعد ويكتب هذا في عنوانها الايجار المنتهي بالوعد والتمليك لكن لابد ان يكون تطبيقه ايضا صحيحا

7
00:02:16.600 --> 00:02:17.834
والله اعلم