﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:18.100
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول شيخي حفظك الله ورعاك ما حكم استقبال الناس في عزاء احد الاقارب؟ في فترة محددة بدون اي بدع

2
00:00:18.100 --> 00:00:37.750
يقول فقط يعزي الناس ثم يذهبون خصوصا اذا جاء هذا المعزي من مكان بعيد يقول حيث ان بعضهم يقول ان هذه من البدع وهي استقبال العزاء ومن النياحة فلا تجوز. فما توجيهكم حفظكم الله؟ الحمد لله رب العالمين وبعد

3
00:00:38.500 --> 00:00:58.500
نحن نسأل من قال بان الاجتماع للعزاء بدعة؟ ما دليله على هذا التبديع؟ فاننا لا نعلم دليلا يدل على ان الاجتماع لاهل العزاء من جملة البدع بل كان ثابتا ذلك من فعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كما في حديث عائشة في الصحيح وغيره

4
00:00:58.500 --> 00:01:18.500
انهم كانوا يجتمعون عند امرأة الميت يطبخون لها الطعام ويعينونها على هذه النازلة واما حديث جرير كنا نعد الاجتماع للميت وصنعة الطعام من النياحة فهذا يجاب عنه بجوابين. الجواب الاول

5
00:01:18.500 --> 00:01:48.500
ان في اسناده مقالا قد لا يصح معه ولا يصل الى رتبة الحسن. فان فان سلمنا انه حسن فان جرير ابن عبد الله قال امرين يحصل النياحة باجتماعهما. بمعنى انه قال كنا نعد الاجتماع لاهل الميت وصنعة الطعام. فهذا اجتماع يتضمن شيئا من مخالفات الشرع

6
00:01:48.500 --> 00:02:08.500
فاي اجتماع يتضمن شيئا من مخالفة الشرع فانه يوصف بانه ممنوع وانه بدعة. ولذلك فان لا نطلب في الفاظ العزاء شيئا من التوقيف. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفاظ العزاء مرهى فلتصبر ولتحتسب

7
00:02:08.500 --> 00:02:28.500
فان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى. ومع ذلك فان بعضنا يعزي بعضا بقوله عظم الله اجرك. واين دليل هذا احسن الله عزاءك واين دليل هذا اللفظ؟ فاذا كنا لا نجعل الفاظ التعزية داخلة في الابتداع لعدم برودها فكيف نجعل

8
00:02:28.500 --> 00:02:58.500
الاجتماع داخلا في الامر البدعي لعدم نقله. فاما ان نجعل التعزية بالفاظها وصورتها مبنية على التوقيف في كل اجزائها. واما ان نجعل الامر فيها مبنيا على العرف فما قرره العرف فيما لا يخالف شرعا فلا بأس به وما قرره العرف مما يخالف

9
00:02:58.500 --> 00:03:18.500
ترعى فهو الممنوع وهذا القول الثاني الاخير هو الصحيح عندي ان شاء الله في مسألة العزاء. وهي ان الاصل في امور التعزية ان تبنى على الاعراف الاصل في امور التعزية ان تبنى على الاعراف الا في العرف المخالف للنص. فلو انه جرى العرف على الاجتماع فلا بأس

10
00:03:18.500 --> 00:03:38.500
لا سيما في هذا الزمان الذي تباعدت فيه اطراف المدن وصار يشق على الناس ان يعزوا اخاهم من ها هنا وها هنا. لكن لو اجتمع اهل المصيبة في مكان وجاء الناس فعزوهم مرة واحدة لكان في ذلك من اختصار الاوقات والتيسير ورفع الحرج والمشقة على المعزين

11
00:03:38.500 --> 00:03:58.500
ما لا يعلمه الا من كان في اطراف البلد او المدينة الكبيرة. فحيث لم يوجد دليل او نص قاطع على تحريم الاجتماع للعزاء فاننا نقول بان الاصل فيه اعتماد العرف. اعتماد العرف. لكن لو كان

12
00:03:58.500 --> 00:04:18.500
هذا الاجتماع يتضمن شيئا من الموانع الشرعية فاننا نقول بتحريمه. كالاجتماع مع استئجار قارئ يقرأ القرآن فنقول هذا ممنوع او الاجتماع المقتضي ان اهل الميت انفسهم هم من يصنع الطعام لاهل هذا الاجتماع. فايضا هذا اجتماع

13
00:04:18.500 --> 00:04:38.500
ام ممنوع او كان اجتماعا يقتضي نياحة او اجتماعا يتخلله شيء من الامور المحرمة فاننا نقول بانه ممنوع فاذا القول الاقرب عندي ان اجتماع اهل المصيبة في بيت احدهم. وقصد الناس لهم لتعزيتهم

14
00:04:38.500 --> 00:04:55.650
ليكون ذلك اهون على المعزين. ومن باب رفع المشقة والحرج عن الناس. فان هذا لا بأس به عندي ان شاء الله عز وجل وليس هناك دليل يمنعه فيما اعلم والله اعلم