﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:27.100
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم قوله الاحرام من ميقاته. وهذا هو الواجب الاول. فلا يجوز للانسان ان اذا كان افاقيا ان يتجاوز المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحة بلا احرام

2
00:00:27.300 --> 00:00:51.650
فمن كان افاقيا فواجب احرامه ان ان يكون من الميقات. لحديث صل ها هنا وقل عمرة في وقل عمرة في حجة ولم ولا نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل بعمرة او حج الا من الميقات. وقال لتأخذوا عني مناسككم

3
00:00:51.650 --> 00:01:24.200
فان قلت وما حكم الاحرام قبله فنقول منعقد ولكنه خلاف السنة وان اعتقد الانسان بالاحرام قبل الوصول الى الميقات. زيادة تعبد فقد ابتدع واحدث في الدين ما ليس منه اذ انه يعتقد انه يتعبد بعبادة لم يتعبدها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتقرر عند

4
00:01:24.200 --> 00:01:43.750
العلماء ان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والمتقرر عند العلماء ان شر الامور محدثاتها والمتقرر عند ان كل احداث في الدين فهو رد فلا ينبغي للانسان ان يحرم الا من الميقات

5
00:01:43.950 --> 00:02:11.850
امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء بفعله فان قلت وما الحكم لو تجاوزه بلا احرام فدخل الى مكة وتجاوز الميقات ولم يحرم. الجواب ان احرم داخل المواقيت فانه يقود يكون قد فوت واجبا من واجبات الحج

6
00:02:12.550 --> 00:02:33.250
والعمرة والمتقرر عند العلماء ان من ترك نسكه او شيئا منه فانه يهريق دما. فعليه بسبب احرامه داخل المواقيت وتجاوزها ان يهريق دما. ويوزعه كله على اهل مكة ولا يأكلن منه شيئا

7
00:02:33.350 --> 00:02:57.550
واما اذا هداه الله ورجع الى الميقات بعد ان تجاوزه واحرم منه فانه يكون قد صحح خطأ فعله ولا شيء عليه في هذه الحالة فان قلت وما النية التي توجب علي الاحرام من الميقات. وما النية

8
00:02:57.550 --> 00:03:17.550
التي توجب علي الاحرام من الميقات. فاقول المتقرر عند العلماء ان النية التي توجب التعبد يصح بها هي النية المجزوم بها. لا النية المترددة ولا المعلقة. لا النية المترددة اي المشكوك فيها

9
00:03:17.550 --> 00:03:37.550
ولا النية المعلقة. وبناء على ذلك فقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد توقيت المواقيت هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد اي نوى جزما. واما من تجاوزها بنية مشكوك فيها او نية

10
00:03:37.550 --> 00:03:56.000
او نية مترددة فانها تلك النية تلك النية لا توجب له الاحرام لا توجب عليه الاحرام من الميقات واضرب لكم مثالا. لو ان الانسان كان له عمل في مكة وهو لا يدري

11
00:03:56.400 --> 00:04:16.400
اسيخوله عمله الاعتمار ام لا؟ فتجاوز الميقات بنية مشكوك فيها او مترددة او معلقة بمعنى انه قال ان تمكنت من العمرة اعتمرت والا فلن اعتمر. فهل هذه النية مجزوم بها او مترددة؟ الجواب نية

12
00:04:16.400 --> 00:04:38.600
مترددة فتلك النية لا توجب عليك بعد الجزم بالعمرة ان ترجع للاحرام من الميقات وانما تحلم من ادنى الحل من عرفته او من التنعيم او من غيرها من جهات الحل. فتخرج الى الحل وتحرم ثم تطوف وتسعى وتقصر او تحلق

13
00:04:40.350 --> 00:05:00.350
فان قلت ولم الزمت الرجل قبل قليل في الفرع الذي قبله ان يرجع للاحرام من الميقات والا فعليه دم الجواب لان نيته التي تجاوز الميقات بها كانت نية مجزوما بها وتلك النية المجزوم بها هي التي توجب

14
00:05:00.350 --> 00:05:24.850
وعليه ان يرجع الى الميقات ليحرم منه حتى يكتفي من ذبح الفدية فان قلت ومن اين يهل المكي بالحج؟ فاقول الجواب يهل المكي بالحج من مكانه. اجماعا لا اعلم وفي ذلك خلافا

15
00:05:25.100 --> 00:05:48.950
فان قلت ومن اين يهل المكي بالعمرة؟ الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم كبير  وسبب الخلاف وسبب الخلاف تعارض حديثين في الظاهر. وسبب الخلاف تعارض حديثين في وانتبهوا معي

16
00:05:49.300 --> 00:06:09.300
الحديث الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عباس لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج وايش؟ والعمرة. ثم قال انتبه انتبه لكلمة الحج والعمرة الان

17
00:06:09.300 --> 00:06:28.950
ثم قال ومن كان دونهن فمهله اي بالحج والعمرة من حيث انشأ اي من مكانه كجدة او بحرة او الشرائع او نحوها يهل من بيته. طيب قال حتى اهل مكة من مكة. باي شيء

18
00:06:29.000 --> 00:06:53.350
بالحج والعمرة فقال هذا الفريق من اهل العلم ان المكي يهل بالحج من مكة لهذا الحديث ويهل بالعمرة من مكانه في مكة لهذا الحديث. وما الذي اخرج عمرة هذا القول الاول ودليله. اما اصحاب الطرف القول الثاني فقالوا ان اهلال المكي بالحج من بيته باق

19
00:06:53.350 --> 00:07:21.000
ان لم يخص واما اهلا المكي بالعمرة فقد ورد ما يخصصه والذي يخصصه هو امر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ها لما ارادت العمرة بعد فراغها من ان تخرج مع اخيها عبدالرحمن الى التنعيم. فلو ان اعتمار المكي من مكانه جائز لما تكلف

20
00:07:21.000 --> 00:07:44.200
النبي صلى الله عليه وسلم اخراجها في هذا الليل وحبس الحجاج بعد الفراغ من اعمال الحج حتى تذهب وتحرم ثم وتطوف وتسعى فاذا يخص يخص المكي بالحج فيجوز من مكانه ولكن لا يجوز له ان يعتمر

21
00:07:44.200 --> 00:08:05.650
من مكانه لوجود الدليل المخصص فان قلت وهل هناك دليل نستطيع وهل هناك قول نستطيع ان نعمل به بين القولين جميعا فاقول نعم وهو الذي يترجح عندي ولكني لا انشره امام الملأ

22
00:08:06.500 --> 00:08:24.550
وانما لمن يسمعني من طلبة العلم فقط وليس ببدع من القول وقد قال به بعض الائمة ولكن القائل به قليل جدا لكن لو تأملته لوجدته يعمل الاحاديث كلها بلا كلفة

23
00:08:25.000 --> 00:08:49.400
وهي وهو كما يلي ان اهل مكة ينقسمون الى قسمين. الى اهلها الاصليين الذين هم قاطنون ومقيمون فيها اصالة وبين افاقي قدم للنسك او لعمل ثم اراد ان يعتمر. فهل هذا من اهل مكة اصالة؟ الجواب لا

24
00:08:49.650 --> 00:09:09.650
فاذا هو لا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى اهل مكة. فيهلون من مكة. فيقصد النبي صلى الله عليه عليه وسلم بقوله حتى اهل مكة اي اهلها الاصليين. واما عائشة رضي الله عنها فان مقامها بالمدينة فهي افاقية

25
00:09:09.650 --> 00:09:29.650
فلما انتهت من الحج ارادت العمرة فامرها النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج الى التنعيم فيحمل ذلك على الافاقي الذي اراد تكرار العمرة او اراد ان يعتمر بعد حجته فيلزم بالخروج الى التنعيم. واما المكي اصالة فيحرم بها من

26
00:09:29.650 --> 00:09:49.650
كانه وهذا من جملة الخصائص لاهل مكة. فقد خص اهل مكة بجمل من الخصائص. اليس كذلك؟ منها عدم وجوب الهدي عليه لقول الله عز وجل ذلك اي الهدي وجوبا لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام. فاذا سقط حكم الهدي عنهم

27
00:09:49.650 --> 00:10:13.750
اليس كذلك تخفيفا عليهم بل والطواف في قول اكثر اهل العلم نفلا احب الى الله عز وجل من الاتيان بعمرة بالنسبة للمكي كثرة الطواف للمكي افظل من العمرة من ادنى الحل. عند كثير من السلف الصالح رحمهم الله تعالى. بل وسقط عنه الاحرام بالحج من الميقات

28
00:10:13.750 --> 00:10:31.900
قات فاجاز له الشارع ان يحرم بالحج من مكانه انتم معي في هذا ولا لا فاذا لنجعل من جملة خصائص المكي جواز العمرة من مكانه ايضا. فاهل مكة لهم خصوصيتهم

29
00:10:31.900 --> 00:10:54.000
التي لا يشاركهم فيها احد غيرهم وبناء على ذلك فالمكي اصالة اي الذي هو مقيم فيها يجوز له ان يحرم بالعمرة من بيته. عملا بحديث من؟ بحديث ابن عباس رضي الله عنه

30
00:10:54.600 --> 00:11:14.600
واما انا وانت يا بندر وانت يا ميلفي وانت يا عبد الله فاننا اذا اعتمرنا اول مرة ثم اردنا تكرار العمرة او حججنا واردنا ان نعتمر بعد الحج فاين مهلنا بالعمرة؟ من ادنى الحج

31
00:11:15.750 --> 00:11:31.700
عملا بحديث من؟ بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها فمقام عائشة رضي الله عنها تلك الايام العشرة او الاحدى عشر في مكة لاداء نسك الحج لا يجعلها موصوفة بانها من اهل

32
00:11:31.700 --> 00:11:48.250
مكة فلا يدخلها في حديث ابن عباس حتى اهل مكة فيهلون من مكة وهذا القول وان كان القائل به قليلا الا انكم كما ترونه ها قولا يجمع بين القولين مع انني اذا سئلت عن ذلك فاني

33
00:11:48.250 --> 00:12:06.700
اقول بما ذهب اليه الجمهور. لانه عمل بالاحوط ومن احيل على مليء فليحتم لكن في عمله في خاصة نفسه فيما لو اردت تكرار العمرة ولم افعله مرة في حياتي. لكن لو اردت ان افعل ذلك فانني اهل

34
00:12:06.750 --> 00:12:19.600
من التنعيم او من عرفة. يعني من خارج حدود الحرم واقرب الحل هو التنعيم. لان حله عرفه بعيد. لكن اقرب الحل التنعيم