الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم قوله الاحرام من ميقاته. وهذا هو الواجب الاول. فلا يجوز للانسان ان اذا كان افاقيا ان يتجاوز المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحة بلا احرام فمن كان افاقيا فواجب احرامه ان ان يكون من الميقات. لحديث صل ها هنا وقل عمرة في وقل عمرة في حجة ولم ولا نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل بعمرة او حج الا من الميقات. وقال لتأخذوا عني مناسككم فان قلت وما حكم الاحرام قبله فنقول منعقد ولكنه خلاف السنة وان اعتقد الانسان بالاحرام قبل الوصول الى الميقات. زيادة تعبد فقد ابتدع واحدث في الدين ما ليس منه اذ انه يعتقد انه يتعبد بعبادة لم يتعبدها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتقرر عند العلماء ان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والمتقرر عند العلماء ان شر الامور محدثاتها والمتقرر عند ان كل احداث في الدين فهو رد فلا ينبغي للانسان ان يحرم الا من الميقات امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء بفعله فان قلت وما الحكم لو تجاوزه بلا احرام فدخل الى مكة وتجاوز الميقات ولم يحرم. الجواب ان احرم داخل المواقيت فانه يقود يكون قد فوت واجبا من واجبات الحج والعمرة والمتقرر عند العلماء ان من ترك نسكه او شيئا منه فانه يهريق دما. فعليه بسبب احرامه داخل المواقيت وتجاوزها ان يهريق دما. ويوزعه كله على اهل مكة ولا يأكلن منه شيئا واما اذا هداه الله ورجع الى الميقات بعد ان تجاوزه واحرم منه فانه يكون قد صحح خطأ فعله ولا شيء عليه في هذه الحالة فان قلت وما النية التي توجب علي الاحرام من الميقات. وما النية التي توجب علي الاحرام من الميقات. فاقول المتقرر عند العلماء ان النية التي توجب التعبد يصح بها هي النية المجزوم بها. لا النية المترددة ولا المعلقة. لا النية المترددة اي المشكوك فيها ولا النية المعلقة. وبناء على ذلك فقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد توقيت المواقيت هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد اي نوى جزما. واما من تجاوزها بنية مشكوك فيها او نية او نية مترددة فانها تلك النية تلك النية لا توجب له الاحرام لا توجب عليه الاحرام من الميقات واضرب لكم مثالا. لو ان الانسان كان له عمل في مكة وهو لا يدري اسيخوله عمله الاعتمار ام لا؟ فتجاوز الميقات بنية مشكوك فيها او مترددة او معلقة بمعنى انه قال ان تمكنت من العمرة اعتمرت والا فلن اعتمر. فهل هذه النية مجزوم بها او مترددة؟ الجواب نية مترددة فتلك النية لا توجب عليك بعد الجزم بالعمرة ان ترجع للاحرام من الميقات وانما تحلم من ادنى الحل من عرفته او من التنعيم او من غيرها من جهات الحل. فتخرج الى الحل وتحرم ثم تطوف وتسعى وتقصر او تحلق فان قلت ولم الزمت الرجل قبل قليل في الفرع الذي قبله ان يرجع للاحرام من الميقات والا فعليه دم الجواب لان نيته التي تجاوز الميقات بها كانت نية مجزوما بها وتلك النية المجزوم بها هي التي توجب وعليه ان يرجع الى الميقات ليحرم منه حتى يكتفي من ذبح الفدية فان قلت ومن اين يهل المكي بالحج؟ فاقول الجواب يهل المكي بالحج من مكانه. اجماعا لا اعلم وفي ذلك خلافا فان قلت ومن اين يهل المكي بالعمرة؟ الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم كبير وسبب الخلاف وسبب الخلاف تعارض حديثين في الظاهر. وسبب الخلاف تعارض حديثين في وانتبهوا معي الحديث الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عباس لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج وايش؟ والعمرة. ثم قال انتبه انتبه لكلمة الحج والعمرة الان ثم قال ومن كان دونهن فمهله اي بالحج والعمرة من حيث انشأ اي من مكانه كجدة او بحرة او الشرائع او نحوها يهل من بيته. طيب قال حتى اهل مكة من مكة. باي شيء بالحج والعمرة فقال هذا الفريق من اهل العلم ان المكي يهل بالحج من مكة لهذا الحديث ويهل بالعمرة من مكانه في مكة لهذا الحديث. وما الذي اخرج عمرة هذا القول الاول ودليله. اما اصحاب الطرف القول الثاني فقالوا ان اهلال المكي بالحج من بيته باق ان لم يخص واما اهلا المكي بالعمرة فقد ورد ما يخصصه والذي يخصصه هو امر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ها لما ارادت العمرة بعد فراغها من ان تخرج مع اخيها عبدالرحمن الى التنعيم. فلو ان اعتمار المكي من مكانه جائز لما تكلف النبي صلى الله عليه وسلم اخراجها في هذا الليل وحبس الحجاج بعد الفراغ من اعمال الحج حتى تذهب وتحرم ثم وتطوف وتسعى فاذا يخص يخص المكي بالحج فيجوز من مكانه ولكن لا يجوز له ان يعتمر من مكانه لوجود الدليل المخصص فان قلت وهل هناك دليل نستطيع وهل هناك قول نستطيع ان نعمل به بين القولين جميعا فاقول نعم وهو الذي يترجح عندي ولكني لا انشره امام الملأ وانما لمن يسمعني من طلبة العلم فقط وليس ببدع من القول وقد قال به بعض الائمة ولكن القائل به قليل جدا لكن لو تأملته لوجدته يعمل الاحاديث كلها بلا كلفة وهي وهو كما يلي ان اهل مكة ينقسمون الى قسمين. الى اهلها الاصليين الذين هم قاطنون ومقيمون فيها اصالة وبين افاقي قدم للنسك او لعمل ثم اراد ان يعتمر. فهل هذا من اهل مكة اصالة؟ الجواب لا فاذا هو لا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى اهل مكة. فيهلون من مكة. فيقصد النبي صلى الله عليه عليه وسلم بقوله حتى اهل مكة اي اهلها الاصليين. واما عائشة رضي الله عنها فان مقامها بالمدينة فهي افاقية فلما انتهت من الحج ارادت العمرة فامرها النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج الى التنعيم فيحمل ذلك على الافاقي الذي اراد تكرار العمرة او اراد ان يعتمر بعد حجته فيلزم بالخروج الى التنعيم. واما المكي اصالة فيحرم بها من كانه وهذا من جملة الخصائص لاهل مكة. فقد خص اهل مكة بجمل من الخصائص. اليس كذلك؟ منها عدم وجوب الهدي عليه لقول الله عز وجل ذلك اي الهدي وجوبا لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام. فاذا سقط حكم الهدي عنهم اليس كذلك تخفيفا عليهم بل والطواف في قول اكثر اهل العلم نفلا احب الى الله عز وجل من الاتيان بعمرة بالنسبة للمكي كثرة الطواف للمكي افظل من العمرة من ادنى الحل. عند كثير من السلف الصالح رحمهم الله تعالى. بل وسقط عنه الاحرام بالحج من الميقات قات فاجاز له الشارع ان يحرم بالحج من مكانه انتم معي في هذا ولا لا فاذا لنجعل من جملة خصائص المكي جواز العمرة من مكانه ايضا. فاهل مكة لهم خصوصيتهم التي لا يشاركهم فيها احد غيرهم وبناء على ذلك فالمكي اصالة اي الذي هو مقيم فيها يجوز له ان يحرم بالعمرة من بيته. عملا بحديث من؟ بحديث ابن عباس رضي الله عنه واما انا وانت يا بندر وانت يا ميلفي وانت يا عبد الله فاننا اذا اعتمرنا اول مرة ثم اردنا تكرار العمرة او حججنا واردنا ان نعتمر بعد الحج فاين مهلنا بالعمرة؟ من ادنى الحج عملا بحديث من؟ بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها فمقام عائشة رضي الله عنها تلك الايام العشرة او الاحدى عشر في مكة لاداء نسك الحج لا يجعلها موصوفة بانها من اهل مكة فلا يدخلها في حديث ابن عباس حتى اهل مكة فيهلون من مكة وهذا القول وان كان القائل به قليلا الا انكم كما ترونه ها قولا يجمع بين القولين مع انني اذا سئلت عن ذلك فاني اقول بما ذهب اليه الجمهور. لانه عمل بالاحوط ومن احيل على مليء فليحتم لكن في عمله في خاصة نفسه فيما لو اردت تكرار العمرة ولم افعله مرة في حياتي. لكن لو اردت ان افعل ذلك فانني اهل من التنعيم او من عرفة. يعني من خارج حدود الحرم واقرب الحل هو التنعيم. لان حله عرفه بعيد. لكن اقرب الحل التنعيم