الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول ما حكم الافرازات المهبلية الخارجة من فرج المرأة؟ بشكل يومي وبدون شهوة وهل تنقض الوضوء؟ الحمد لله عندنا في هذا الباب قاعدتان مهمتان بهما يعرف جواب السؤال بشقيه القاعدة الاولى ان الاصل في الاشياء الطهارة الا ما قام الدليل على تنجيسه فجميع الاعيان والاشياء التي خلقها الله عز وجل سواء اكانت متصلة بنا او او منفصلة عنا فاننا نحكم عليها بانها طاهرة ولا يجوز لنا ان نخرج منها شيئا عن دائرة الطهارة الى دائرة النجاسة الا وعلى ذلك اخراجي دليل من الشرع اذا علم هذا فليعلم ان تلك الافرازات المهبلية شيء من الاشياء ولم يقم الدليل على كونها نجسة فالقول الصحيح فيها ان شاء الله انها طاهرة. هذه الافرازات المهبلية طاهرة. ومن حكم عليها بانها نجسة فانه مطالب بالدليل الدال على ذلك. وليس كونها خرجت من السبيل يوجب نجاستها فان هذا شيء وهذا شيء اخر فاذا اصح قول اهل العلم في هذه الافرازات انها طاهرة القاعدة الثانية نواقض الوضوء توقيفية على النص ومن جملة ما دلت الادلة على انه من جملة النواقض كل خارج من السبيلين او احدهما فجميع ما يخرج من السبيلين يعتبر ناقضا. حتى وان كان طاهرا. حتى وان كان طاهرا في ذاته وبناء على هذه القاعدة فالقول الصحيح ان شاء الله ان خروجها يعتبر ناقضا من نواقض الطهارة فاذا هذه الافرازات لها عندنا حكمان مفرعان على قاعدتين. الحكم الاول انها طاهرة. وقاعدتها الاصل في الاشياء الطهارة الحكم الثاني انها ناقضة للوضوء. وقاعدتها ان كل خارج من السبيل فهو ناقص للوضوء ثم انبه على مسألة يسيرة وهي ان خروج هذه خروج هذه الافرازات ان كان على وجه المرظ وكانت على سبيل بسبب امراض في الرحم فاننا ننزل صاحبتها منزلة المستحاضة. يعني ممن حدثه دائم فاذا كان خروج هذه الافرازات منك على سبيل المرض وتأخذين عنها علاجا. وكثر خروجها وشق فالوضوء عند كل عند كل ما تجب له الطهارة فحين اذ عاملي نفسك معاملة من حدثها دائم والمتقرر عند العلماء فيمن حدثوه دائم. قاعدة طيبة. تقول هذه القاعدة من حدثه دائم فانه يستنجي بعد دخول الوقت ويتوضأ ويصلي ولا يضر خروج حدثه. اي فيما بين الوقتين فاذا دخل عليك وقت الظهر مثلا فاستنجي جيدا ثم تنجمي بشيء بحفاظة او منديل او خرقة ثم توضئي وضوءا واحدا ثم ما يحكم على طهارتك شرعا بانها باقية حتى ولو افرز المهبل شيئا من الافرازات فهي باقية حكما. اعني الطهارة باقية حكما ثم تفعلين في الوقت الثاني كما فعلت في الوقت الاول هذا اذا كان خروجها على وجه المرض. واما اذا كان خروجها على وجه العادة فاننا نحكم على خروجها بانه ناقض حتى وان تكرر في اليوم اكثر من مرة. ولعلي استطعت ان اوصل لك حكم هذه المسألة اصولها وقواعدها والله اعلم