الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم قوله رحمه الله والاكتحال اي يجوز للصائم ان يكتحل في عينيه ايضا وذلك لان الاصل الحل ولان الاصل براءة الذمة ولان الكراهة او التحريم من احكام الشرع والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ولان احصاء الصائم في احكامه كغير الصائم. الا فيما خصه النص وغير الصائم يجوز له ان يكتحل. اليس كذلك؟ فاذا كان من الاحكام الجائزة في غير الصائم فكذلك هي في حق الصائم اذ لا دليل يدل على التفريق بينهما فان قلت حتى وان وجد طعم الكحل في حلقه فاقول ولو وجد طعم الحلق الكحل في حلقه لا يضره ذلك. لانه نفذ الى جوفه من منفذ غير معتاد وهو غير مغذ والمتقرر عند العلماء ان ما وصل الى جوف الصائم من منفذ غير معتاد وليس بمغذ فانه لا يضر صيامه