الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن المسائل ايضا ان قلت وما حكم فعلها في اوقات النهي الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله. والقول الصحيح في هذه المسألة هو حرمة فعلها في اوقات النهي الا في الامر الذي سيفوت لو لم تفعل من يشرح لي هذا الاختيار من منكم بطل يشرح لي وكلكم ابطال؟ ايش تقول يا هيثم؟ حالا الآن من فات هذا الأمر ان فات هذا الرجل نعم. اذا كان الامر الذي تريد الاستخارة فيه يمكن تأخيره الى خروج الوقت. فلا تستخر الان لانه وقت نهي والادلة دلت على انه لا تطوع في وقت النهي واذا كان الامر الذي تريد الاستخارة فيه سيفوت لو اخرته كرفقة ارادوا كأن تسافر اهم الان بعد صلاة العصر لن يتأخروا الى وقت الحلال. الحل. فحينئذ يشرع لك ان تستخير ولو في وقت النهي. فان قلت ولم وقت بينهما؟ الجواب. فرقت بينهما لوجود قاعدة عند اهل العلم. تقول لا تطوع في وقت النهي لا ما له سبب لا تطوع في وقت نهي الا ما له سبب. واذا كان الامر المستخار فيه لا يفوت صلاة الاستخارة صلاة مطلقة. داخلة في النهي. واذا كانت متعلقة بامر يفوت فتعلقها بهذا الامر من كونها تطوعا مطلقا الى كونها ذات سبب. فيباح لك حينئذ في هذا الوقت ان تفعلها. لانقلابها من كونها تطوعا مطلقا الى كونها من ذوات الاسباب. كما لو دخلت المسجد في وقت النهي اتصلي الركعتين ولا ما تصلي؟ تصلي لان وكما لو فرغت من الطواف بعد الفجر او بعد العصر. اتصلي الركعتين؟ نعم. لم ان هذا وات اسباب. فذوات الاسباب لا تدخل في حدود ما نهاك الشارع عنه من فعل النافلة في اوقات النهي