﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:31.950
السؤال التالي هل يمكن استخدام كارت الفيزا الفيزا كارد المخصص للبيزنس لمصاريف خاصة للعائلة علما بان الزوج هو المالك الوحيد للبيزنس ويقوم السائل قل للشبهة ما يتضمنه هذا الموقف او هذا التعامل من مخالفة للقوانين والاجراءات المالية المتبعة في هذا البلد

2
00:00:33.050 --> 00:00:53.200
ثم يردف السائل فيقول علما انه كما لا يخفى ليس كل ما هو قانوني يعد حلالا شرعا وليس كل ما يعتبر غير قانوني يعد حراما شرعا لما تعلمون في شرعية قانونية موافقة القانون وشرعية اسلامية

3
00:00:53.200 --> 00:01:18.750
وفقد الكتاب والسنة ويسأل هذا السؤال الجواب عن هذا لا شك ان من البده انه ليس كل ما ابيح قانونا يكون مباحا شرعا. طبعا لقد ابيح الشذوذ الشذوذ الجنسي وزواج المثليين وهو محرم في جميع الملل

4
00:01:19.000 --> 00:01:43.800
لقد ابيحت الخمر وابيح لحم الخنزير وتحريم ذلك شرعا مما لا يختلف فيه ولا يختلف عليه وفي المقابل جرم التعدد وقد جعل الله اباحته قرآنا يتلى في فرق بين الشرعية القانونية موافقة القانون والشرعية الاسلامية مخالفة

5
00:01:43.850 --> 00:02:03.250
ولا يخفى انه لا حلال الا ما احله الله ورسوله. ولا حرام الا ما حرمه الله ورسوله. ولا دين الا ما شرعه الله ورسوله هذه المخالفة التي تتحدث عنها يا رعاك الله مخالفة اجرائية قانونية

6
00:02:03.600 --> 00:02:28.150
ولا ينبغي ان ينسب الى المشايخ انهم يفتون الناس بجواز مخالفة القانون في هذا البلد خاصة فيما يتعلق بالشؤون المالية التي تشبه شئون امن الدولة في الشرق ولا ينبغي للمستفتي ان يستنطق مشايخه بذلك

7
00:02:28.350 --> 00:02:49.050
لا ينبغي للمستفتي ان يستنطق مشايخه بذلك ليصبحوا بعد ذلك حديث الناس في ميديا لا ترحم والعاقل من عرف زمانه لعل في الامن متسعا من الناحية النظرية البحتة. لكن اذا نظر اليه

8
00:02:49.250 --> 00:03:13.000
في اطاره الزماني والمكاني وفي ضوء ما احتف به من بساط حال ربما كان القول بمنعه هو الهوى الارجع والاقرب تحقيقا للمقاصد الشرعية ليس لحرمته في ذاته. وانما باعتبار مآله

9
00:03:13.000 --> 00:03:34.500
ودفعا لمفاسد اخرى قد تنجم عنه وقد يكون الشيء مشروعا في ذاته وينهى عنه باعتبار مآله وقد يكون الشيء ممنوعا في ذاته وتكون الرخصة فيه باعتبار باعتبار مآله فيكون المنع في هذه الحالة من باب السياسة الشرعية

10
00:03:34.650 --> 00:03:43.750
اذا لم يكن من قبيل الديانة المحضة والاحكام الشرعية التكليفية البحتة. والله تعالى اعلى واعلم