المسألة الثالثة والعشرون. يجب الاستنجال كل خارج. يعني كالبول وهذا سواء كان خارج معتاد او غير معتاد كالمذي او نادر كالدود وقال مالك هذا هو المذهب. وبعض اهل العلم كمالك يقول يجب الاستنجاء من المذي لحديث علي انه امرا يصل اه ذكره وهم قالوا انه خارج وهذا المذي هذا المذي قد يكون عند بعض الناس اكثر خروجا من البول. قد يكون اكثر خروجا من البول. والقاعدة ان ما كان الماء مطهرا فيه. فكذلك فيه التراب كذلك التراب مطهر فيه هذا هو الاصل ازالته بالماء هذا ورد لان الاصل في الازالة هو الماء لكن لا يكون سعيا كما امر النبي عليه قال هليقوا على بول ساجلا من الماء مثل هذا ومع ذلك ليس واجب الماء في هذا الموضع. انما امر به ان لانه هو المتيسر وفي هذا المكان خصوصا. ولذا لو زال نجس بغير ماء لا اجزأ الا الريح. الريح لا يستنجى منها لانها طاهرة ولانها اه يعني اه يعني الريح طاهرة الا اذا خرج او صحب شيء من نجاسة فيكون استنجاد لما صحبها لا ليس منها. قال الشرح لا نعلم خلافا في في طهارتها وذكروا في هذا حديث لا يصح ولا اصل له. من استنجى من الريح فليس منا. هو كذلك يعني قصد جهة المعنى لا يشرع استنجاء من الريح والوضوء المأمور به هو المضمضة والاستنشاق المذكور في اية المائدة آآ يا ايها الذين اقم الصلاة فاغسلوا وجوهكم واديكم مرافق مؤجلكم الى الكعبين. اما الاستنجاء والاستجمار انما يكون من الاذى الخارج من احد السبيل منهما ومن احدهما