﻿1
00:00:07.200 --> 00:00:22.850
ثم قال شيخنا وللعيدين وللعيدين فقد ذهب عامة اهل العلم الى استحباب الغسل للعيدين. ولا اعلم دليلا مرفوعا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاغتسال من العيدين. وكل مروي

2
00:00:22.850 --> 00:00:42.100
المرويات في الاغتسال للعيدين لا تصح. ولكن صحت عن الصحابي بلفظ لها حكم الرفع وهي عند زادان يرويه عن علي رضي الله عنه انه كان يغتسل من ماذا؟ في العيدين. قال من السنة

3
00:00:42.100 --> 00:01:02.100
اغتسال في العيدين. فهذا له حكم الرفع. فاذا يستحب الغسل في العيدين. طيب خذوها قاعدة مني اجتماع مشروع فيستحب الاغتسال قبله. كل اجتماع مشروع فيستحب الاغتسال قبله. فالجمعة شرع الاغتسال لها لانها

4
00:01:02.100 --> 00:01:26.239
اجتماع مشروع فيستحب ان يأتيها الانسان على اكمل احواله والغسل قبل دخول مكة شرع لان مكة يكثر فيها الطائفون. فيكون على اكمل احواله. والعيدان صلاة يشرع عندها الاجتماع فيكون الانسان على اكمل احواله. فاذا اخذ العلماء قاعدة وهي ان الاغتسال مستحب عند كل اجتماع مشروع