ثم قال والنفاس وهو الموجب الخاء مس اليس كذلك؟ وهو الموجب الخامس فمتى ما طهرت النفساء ولو قبل الاربعين فانه يجب عليها ان تغتسل لان المتقرر عند العلماء ان احكام النفاس كاحكام الحيض الا بدليل فاصل. كل حكم ثبت في الحيض فيثبت في حق النفساء الا دليل فاصل