ثم يعتادون عنها بالفظة. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس بذلك اذا كانت بسعر يومها ولم يتفرقا وبينهما شيء يقول عندنا شخص نتعامل معه ونستلف منه بالعملة المحلية ويحسبها بالدولار حال السداد او في وقت السبب وغالبا يتم حسابها وقت القضاء بالدولار حسب سعره في ذلك الوقت. هل هذا من الربا؟ ليس هذا من الربا اذا كان في شخص ديون من نقود معروفة نقود معينة ثم يتفق مع صاحب هذا الدين بان فعله من عملة اخرى عن طريق المصارفة فلا بأس بذلك بشرطين. الشرط الاول ان تكون بسعر يومها بما تساويه وقت المصارعة الشرط الثاني الا يتفرقا وبينهما شيء. فاذا تم هذان الشرطان فانه لا ربا في هذه المسألة والحمد لله فقد سئل النبي صلى الله عليه عليه وسلم او ان الصحابة كانوا يتبايعون الابل في مكان بالنقود ثم يعتادون عنها يبيعونها بالذهب مثلا