﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:19.900
ما حكم الانتفاع بجلد الميتة؟ وهل جلد الميتة نجس نقول جلد الميتة آآ الصحيح انه يطهر بالدماغ كما جاء في ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال اذا دبغ الايهاب فقد طهر وجاء بلفظ اي ما ايهاب دبغ فقد طهر. فاذا دبغت هذا الجلد جلد

2
00:00:19.900 --> 00:00:33.900
بيته وطهرته بالملح ومثل اه بالملح والقرظ وما شابهك من المطهرات كقشر رمان او كالارطة او ما شابه ذلك حتى زال زخمه وزال اذاه وانتفعت به بعد ذاك فلا حرج

3
00:00:34.000 --> 00:00:47.800
فنقول لا حرج في ذلك. جلود الميتة تطهر بالدماغ يبقى عندنا جلود السباع فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع ويدخل ذاك الكلب وكل ما هو عادي من الذئاب والاسود فلا يجوز الانتفاع بها اما ما عدا

4
00:00:47.800 --> 00:00:56.842
السباع فلا حرج في الانتفاع بها بعد دبغها بلبسها بجلوسها عليه نقول لا حرج في ذلك. احسن الله اليكم