﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:28.700
يقول ويحرم الندب رحمه الله بذلك لورود النصوص في ذلك. والندب هو تعداد محاسن الميت اعداد محاسن الميت وهذا يكون على سبيل النياحة ويذكر الميت وانه كذا وكذا وفلان وانقطاع ظهراه

2
00:00:29.300 --> 00:00:48.800
وما اشبه ذلك الذي يوحي وانه كان كذا يحمل عنا ويفعل كان يفعل كذا وكان يفعل كذا كانه يتسخط لماذا تقبض روحه ولماذا يموت هذا لسان حاله وكأنه ليس له من يقوم بامره او كأنه حينما فقد

3
00:00:49.200 --> 00:01:09.600
لن يقوم احد بما يقوم فلان فينسى ان الله سبحانه هو الذي توفاه والذي قبض روحه هذه معارضة ومراغمة للقدر الذي قدره سبحانه وتعالى وهو مصيبة موت فاصابتكم مصيبة الموت

4
00:01:09.750 --> 00:01:30.950
واجب التسليم فلا يجوز الندب على هذا الوجه. انما اذا كان ليس على هذا الوجه ان من باب ذكر محاسن الميت لا على سبيل التسخط والجزع انما على سبيل التأسي والاقتداء

5
00:01:31.250 --> 00:01:47.900
وان فلان كان كذا وكذا وكان له من الاعمى اعمال الخير من الدعوة الى الله ونشر العلم والجهاد في سبيل الله. والمقصود بذلك هو التأسي قال عليه الصلاة والسلام في الحديث اذكروا محاسن

6
00:01:47.900 --> 00:02:06.900
وكفوا عن مساويهم. وان كان في ضعف النبي عليه الصلاة والسلام كما كان كان يذكر اصحابه وذكر اصحابه الذين ماتوا في مؤتة ذكرهم وان اخذ فلان واصيب فهو اشادة بفعل بفعلهم

7
00:02:07.000 --> 00:02:31.900
وما كانوا عليه من الصبر للجهاد في سبيل الله حتى ماتوا على ذلك رضي الله عنه جعفر  الله ابن رواحة لما ذكر الصحابة الثلاثة رضي الله عنهم ثم قالوا اخذ سيف من حتى فتح الله عليه

8
00:02:32.550 --> 00:02:57.100
فاذا كان اه على سبيل ذكره لا على سبيل الندب انما من باب ذكر ما كان عليه من جميل الافعال وجميل الخصال هذا امر حسن لا بأس بذلك وهذا فيه تأس واقتداء بهذه الافعال التي كان يفعلها

9
00:02:57.600 --> 00:03:19.050
وربما غلب المصاب فلم يتحمل وان كان شيئا يسير لا بأس وقد قالت وقد قالت فاطمة رضي الله عنها كما في البخاري عن ايش؟ واكرب ابتاه وهذا كان وهو آآ يعني في سياق الموثق

10
00:03:19.850 --> 00:03:40.900
لا كرب على ابيك بعد اليوم فقالت رضي الله عنها يا ابتاه اجاب ربا دعاه يا ابتاه جنة الفردوس مأواه. يا ابتاه الى جبريل ننعاه وهذا ليس من باب الندب والنياحة

11
00:03:41.050 --> 00:04:01.100
انما ذكر قال عليه الصلاة والسلام اجاب ربا دعاه حينما قبضت روحه عليه الصلاة والسلام وقالت جنة الفردوس مأواه انه في الجنة وهذا حق وجاء عن عن ابي بكر رضي الله عنه

12
00:04:01.600 --> 00:04:23.450
اه عند احمد في سند فيه لين وفيه انه قال كلمات فيها اه يعني ما يوحي بشدة الامر عليه لكن في اسناده ضعف ولو ثبت فمحمول على الشيء اليسير الشيء اليسير مع شدة المصاب بالنبي عليه الصلاة والسلام

13
00:04:24.950 --> 00:04:42.700
ولا بأس وجا حديث انه نهى عن المراثي نهى عن المراثي وهذا حديث لا يصح رواه ابن ماجه من رواية ابراهيم مسلم الهجري وهو ضعيف  المراد بالمراثي هو ذكر محاسن الميت

14
00:04:42.850 --> 00:05:06.650
على جهة تعدادها هو ما يوحي بان اثارة الشأن الحي ربما يدعو الى النياحة والتسخط وهذا هو الذي وقد ذكر الغرب قرأ فيه رحمه الله وغيره ان ذكر الميت اقسام

15
00:05:06.950 --> 00:05:21.250
ان ذكر الميت اقسم منها ما يكون محرما ومنها ما يكون مباحا ومنها ما يكون مكروها ومنها ما يتأكد تأكدا شديدا وهذا يؤخذ من الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام

16
00:05:22.600 --> 00:05:41.000
ولهذا يسن في الصلاة على الميت ان يخبر عنه حتى يكثر الجمع وهذا ليس ندبا انما اخبار عن الميت والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما روى كما في الحديث الصحيح

17
00:05:41.300 --> 00:05:59.250
من ولاية حذيفة بن اسيد لعل عند ابن ماجة قال ان اخا لكم صالح قد مات بل هذه اللفظة صالح هذا في غيره هذه رواية جاءت عند عند غير ماجه ان اخلكم صالح قد مات. ذكره باسمة الصلاة عليه الصلاة والسلام

18
00:06:00.200 --> 00:06:17.500
وقال مات بارض غير ارضه. والشاهد انه قال ان اخا لكم صالح. وهذا نوع من ذكر الميت نوع من ذكر الميت قال لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات في مكة

19
00:06:17.650 --> 00:06:30.350
واختلف قول الزهري او مرفوع جاء رواية عند البخاري ما يدل على انها مرفوعة الى النبي انها من كلام سعد رضي الله عنه انه يرثي سعد ابن خولة رضي الله عنه

20
00:06:30.450 --> 00:06:53.500
والنياحة ذبيحة محرمة وقال عليه ليس منا من سلق ولا من شقة من سلق وهو قال برئ رسول من الصالقة والشاقة والحارقة عن ابي موسى عند البخاري معلقا ملجون به وعند

21
00:06:54.750 --> 00:07:13.750
مسلم وقال عليه الصلاة والسلام في حديث مسعود ليس منا من ظرب الخدود او شق الجيوب او دعا بدعوى الجاهلية عليه وكذلك ايضا جافلون عند عند مسلم ان النائحة يوم القيامة

22
00:07:14.000 --> 00:07:39.450
تلبس درعا من جرب من قطران اذا لم تتب النائحة تكسى هذا الدرع من شدة النهي عن النياحة جاء في هذا الوعيد  ولما فيها من تهييج امر المصاب المنافي للواجب

23
00:07:41.050 --> 00:08:00.950
حين نزول المصيبة وجاء في رواية من حديث ابي سعيد الخدري عند ابي داوود انها لعن رأس النائحة والمستمع لكن هذه وهي ضعيفة من رواية محمد بن ربيع عن محمد بن حسن بن عطية عن ابيه عن جده عن ابي سعيد الخدري وهذه سلسلة ضعيفة

24
00:08:01.000 --> 00:08:21.900
ترجمة ضعيفة جدا اما ما يتعلق بالناحية هذا واضح اما المجتمعة لانها راضية لذلك فهي في حكمها كان في اول الامر جواز الاسعاد كما في حديث ابن عطية انه عليه السلام بايعهن على الا ينحن. قال فما وفت منا

25
00:08:21.950 --> 00:08:40.900
الا خمس نسوة منهن فلانة فكأنه ربما اشتد عليهن فغلبنا فيدل على عظم الشأن في النهي عن النية حتى بايعهن على ذلك عليه الصلاة والسلام. وبيعته تكون في الامور المهمة

26
00:08:42.600 --> 00:09:05.850
قالت امرأة الا ال فلان قال الا ال فلان فانهن فانها كانت اسعدتني في الجاهلية. فاريد ان لها او ان يسعدها. فقال عليه الا ال فلان وهذا الاستثناء استثناء امرأة او استثناء امرأة

27
00:09:06.000 --> 00:09:27.450
في امرأة الا الهلال. استثناء خاص لفلانة في ال فلان وللشارع ان يخص ما شاء. هذا مما خصه الشارع لما قالت يا رسول الا ال فلان وهذا من عظم هذا الشرع لانها رأت انه انه ثقيل عليها

28
00:09:27.550 --> 00:09:51.650
وربما كانوا ايضا من عاداتهم ان من يسعد من تسعدها يكون حقا هذا في الجاهلية فترى ان تدفع هذه المنة النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يطيب نفسها بهذا وهي حملة على الوفاء لا على قصد النياحة

29
00:09:52.250 --> 00:10:08.200
وان تزيل من قلبها ما اه كان منهم لها لما اسعدوها قال الا انا فلان يعني ان تقظي لهم هذا والا فهي محرمة لا تجوز قال والنية وشق الثوب مثل ما تقدم في حديث

30
00:10:08.350 --> 00:10:30.200
مسعود ليس منا اه من ضرب الخدود وانا الجيوب وكل ما وكل شيء يدل على التسخط والجزع لا يجوز. من قول او فعل. ولان هذا فيه تلف للاموال. وتضييع الاموات والشارع جعل تضييع الاموال

31
00:10:30.500 --> 00:10:51.050
على جهة الغرر والمخاطرة اعظم من الربا تضييع المال على جهة الغرر والمخاطرة اشد تحريما من الربا وهو الميسر مخاطرة لماذا؟ لانه مخاطرة بالمال. محتمل من يربح ومحتمل محتمل ان يغنم ومحتمل ان يغرم

32
00:10:51.300 --> 00:11:10.150
ومع ذلك حرم فما فيه تضييع واضح فانه يحرم وان كان جهة التحريف الميسر اشد من جهة اخرى يعني ربما تكون اشد من جهة اخرى. حينما يكون الانسان هو الذي يدفع المال مفسدا متلفا له

33
00:11:10.300 --> 00:11:32.100
او يأخذ المال اكلا له فهو يحرم فهو دفعه عالم بذهابه خلاف الميسر فانه بين هذا وهذا فيقوم في النفوس من الغيظ والحقد والغيظ في باب الميسر لانه مبني على المخاطرة ما لا يقوم في تضييق

34
00:11:32.100 --> 00:11:58.250
المال اذا كان مختارا لتضييعه ولذا كان ذهاب المال على جهة الربا يدفعه على جهة الربا محرم وهو يدفعه عالم ذلك انه يذهب المال ويؤتي بالمال وذاك يأخذه وكان الميسر الذي يحتمل ان يأتيه المال اضعاف مضاعفة ويحتمل ذهاب المال اشد

35
00:11:58.300 --> 00:12:24.250
تحريما من الربا الذي اخذ المال من الذي يعطي الربا واضح ان دفعه برضاه المقصود ان من حكم التحريم ان فيه اتلاف لكنه اتلاف على جهة التسخط فمن هذه الوجه ففي اتلاف للمال لا على جهة التساقط مثل ما يؤتي في المال بالربا او يتلف ماله في الاسراف

36
00:12:24.450 --> 00:12:45.650
لكن حينما يتلفه على جهة التسخط والجزع. فالتسخط والجزع حرام استقلالا فاذا ضم اليه تشخطا مع اتلاف المال الذي هو مأمور بحفظه وعدم تضييعه على وجه الاسراف وتحريمه على هذا الوجه يكون اشد

37
00:12:46.950 --> 00:13:11.500
وشق الثوب ويدخل فيه كل ثوب يلبسه كل ثوب يلبسه. وكذلك ما كان ابلغ نتف الشعر خلق ظرب الخدود وشق الجيوب نعم ولطم الخد ونحوه. لكن ذكر الخد لانه هو الغالب الذي يقع فيه. فضرب الخد ضرب الصدر ضرب الرأس. لان

38
00:13:11.500 --> 00:13:20.125
المقصود هو عدم الرضا بذلك. وهذا كله ثابت في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والله اعلم