الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم. ما حكم البيع بالتقسيط والتورق الجواب الاصل في المعاملة الاصل المتقرر في المعاملات انها على اصل الحل والاباحة الا ما ورد الدليل بتحريمه يقول الله عز وجل واحل الله البيع فكلمة البيع اسم جنس او نقول مفرد دخلت عليه الالف واللام والمتقرر عند العلماء ان اسم الاجناس والمفرد والجمع اذا دخلت عليه الالف واللام الاستغراقية فانها تكسبه الاستغراق والعموم فيدخل في ذلك كل ما يطلق عليه بيع وبيوع التقسيط والتورق هي من جملة المعاملات التي اخرجها الله عز وجل لعباده وتكون داخلة تحت هذا الاصل وهي انها حلال مباحة بشروط قررها الفقهاء رحمهم الله تعالى من اهمها من اهمها شرطان من اهمها الشرط الاول الا يجوز للبائع ان يبيع شيئا تقسيطا او تورقا الا بعد تملكه تملكا كاملا. فلا يجوز للانسان ان يبيع ما ليس عنده ولا يجوز له ان يبيع ما لا يدخل تحت ملكيته وقت انعقاد البيع الشرط الثاني الا يبيعها المشتري نفس بائعها الاول بثمن اقل لانه ان باعها لنفس بائعها الاول فانها تكون حينئذ عينة والعينة حيلة على الربا وقد حرمها النبي صلى الله عليه وسلم وانما يذهب بها الانسان ليبيعها في مكانه اخر بعد حوزها وقبضها القبضة الكامنة الى رحله فما فتوفر هذان الشرطان فهي من جملة المعاملات التي اخرجها الله لعباده وفيها خير كثير. ولكن اوصي الا يفعلها الانسان الا عند قيام مقتضى الضرورة او الحاجة لان من الناس من كثرت ديونه بسبب تيسير مثل هذه المعاملات فعلى الانسان ان يتقي الله وان يتخفف من الدين ما استطاع والا يعقد شيئا من هذه المعاملات التي توجب ثقلا على كاهله وسدادا في راتبه ويعني مشاركة له في ما له الا في حال الضرورة او الحاجة الملحة لما لا بد منه من امور حياته والله اعلم