﻿1
00:00:02.050 --> 00:00:28.400
هنا مسألة ايضا مسألة اخرى تتعلق بحكم البيع تتعلق بحكم البيع  قد يبتلى بها الناس كثيرا وخاصة ربما قرب المساجد الكبيرة اه الحرم المكي ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك

2
00:00:28.850 --> 00:00:54.000
ايضا في ايام الجمع غروب المساجد او كذلك ويؤتى الناس بها كثير ايضا آآ في عموم حالهم في الطرقات وهو البيع بعد النداء. البيع بعد النداء وحكمه ان كان البيع بعد النداء للصلوات الخمس هذا لا بأس به

3
00:00:55.250 --> 00:01:15.000
لا بأس به وان كان الاولى يعني قصدي البيع بمعنى انه يبيع البيع الخاص يشتري شراء خاص لا المعنى بمعنى انه يبقي محل مفتوحا هذا لا يجوز له لكن قصد حينما انت تبيع بيعا خاصا

4
00:01:15.050 --> 00:01:40.450
او يمر في طريق على انسان يبي يعرظ في يعرظ في طريقه نعم البيع الفردي مثلا ليست المحلات لا هذي اما ما يتعلق مثلا بمحلات البيع هذي مسألة اخرى ولعل ايضا ان شاء الله تأتي الاشارة اليها. وان الصواب وجوب الامتثال لان مثلا في هذه البلاد على صاحب المحل ان

5
00:01:40.450 --> 00:02:05.550
خلق دكانه عند الاذان عند الاذان لأنه وهنالك يعني يعني اشباب وامور تجعل المشتري مع كلاهما يمتنع عن ذلك وان عليه ان يلتزم بمقتضى ما يؤمر به لكن القصد من هذا يأتي احيانا في بعض الصور الخاصة من صور خاصة

6
00:02:05.650 --> 00:02:23.400
لو ان انسان مثلا انت كنت مثلا عند صاحب المحل قبل الاذان قبل الاذان ثم اخذت سلعة تريد ان تشتريها. وبعد ما اخذته بيدك قبل ان لتشتريها منه اذن المؤذن. نادى النداء

7
00:02:24.900 --> 00:02:40.250
هل تضع السلعة وتتم البيع بعد الصلاة؟ او نقول له نقول لا بأس هذا اه انت يعني طلبتها قولا نداء فهذا فلا بأس به وكذلك بعد النداء على الصحيح. بعد النداء على الصحيح لا بأس

8
00:02:40.450 --> 00:02:48.200
لكن صاحب المحل عليه بعد ذلك ان يقفل دكانه ومتجره فالبيع لا بأس بذلك