﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
احسن الله اليكم يقول ما حكم البيع على التصريف؟ الدليل على التصريف هذا يقول العلماء معناه يقول لك ان نفق والا رددته. هذا على مذهب المشهور عند الحلال الطبعي لا يصح. بيع

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
على التصوير او على النفاق نفاق الشيء والافضل جوازه لان فيه مصلحة ولا محذور من المحاويذ التي آآ حري من اجلها البول فنقول قول هذا هذا المذيع فبعه. وما بقي مرده عليه. والذي يبيع اما ان يكون وكيل

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
اما ان يكون وكيل هذا واضح لا اشكال. ان كان صاحب المحل صاحب المتجر صاحب البقالة يأخذ مثلا الالبان ونحو ذلك مما يباع ويأتي كل يوم يأخذه على انه وكيل فيبيعه له. هذا لا اشكال فيه

4
00:01:10.050 --> 00:01:40.050
فالجميع لهم اه ما ينفق منهم ويأخذ مقابل كل حبة اما اذا كان لا يضيع ونوى الظاهر من حاله انه على صفة البيع واذا كان كما تقدم جواز البيع بالسعر باب التيسير والتشهير

5
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
ربما يحصل ارتفاع في الشعر ونزول في الشعر. فهذا ايضا من باب اولى من باب اولى. فهو اخذه اخذه وباعه اخذه وباعه وسعره المعروف سعره معروف لا يزيد ولا ينقص

6
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
لكن هل يقال انهم بيع ما لا يملك؟ فيه نفر. لا يقال البيع ما لا يملك. لا يقال انهم بيع ما بمعنى انه باع شيئا لغيره. لكن البني على المهاب مثل ما تقدم في سورة

7
00:02:20.050 --> 00:02:48.670
بل على جهة الاستكرار وهذا فيه خفاء السعر في هذا الوقت موضوع ذلك وهذا ايضا وفيه ان السلعة من باب الوعد من باب الوعد يعني من البائع ومن الوعد من المشتري يحتمل يحتمل لكن اذا موجب على انه وكيل فهذا لا بأس به نعم