﻿1
00:00:05.150 --> 00:00:35.150
يقول السائل انه عنده مشاريع ويبني شقق ويبني فيها وربما يشتري منه بعض الناس وقد يكون المشتري يتعامل مع البنوك وقد يكون المشتري مثلا فاقترب من الربا هل يجوز ان يبيع عليه اذا كان يشتري عن طريق البنك اذا كان يشتري عن طريق مال الربا يأخذ مال الربا هذه المسألة الله اعلم من

2
00:00:35.150 --> 00:01:05.150
والله اعلم لكن ليظهر والله يعني فيما يتبين يتبين ان يقال هذه في بعض سوريا تحمل على آآ معاملة من في ماله شيء من الحرام. فان كان الذي يريد من ان يبيع يريد ان يبيع آآ من يشتري اذا كان يعلم انه مثلا

3
00:01:05.150 --> 00:01:25.150
اقترب قرضا او انه لا يمكن ان يحصل على القرض حتى تمكنه انت تكون شريك معه تكون شريك يتقدم الى البنك ويطلبونه مثل مثلا البيت او الدار الذي ان يشتريه يتفق مع

4
00:01:25.150 --> 00:01:45.150
بنك ويكون ايضا باتفاق معك انت تكون شريك له في المعاملة فهذا لا يجوز فهذا لا يجوز لانك تكون في المعاملة الربوية والقاعدة الشرعية انه لا يجوز الاعانة على الحرام وتعاونوا على المتقون ولا تعاونوا

5
00:01:45.150 --> 00:02:05.150
النبي عليه الصلاة والسلام لعن اكل الربا والموكل وكاتب ولعن في الخمر عشرة. فالقاعدة انه اذا الا اذا كانت هذه المعاملة مثلا عن طريق البنوك مثلا من المعاملات التي وقع فيها خلاف بين اهل العلم في هذا الزمان وهي موضع اشتباه

6
00:02:05.150 --> 00:02:25.150
كانت محتملة ليست يعني لمن صريح مثلا وهناك فتوى لبعض اهل العلم مثل ما يقع من التمويل لبنو من البنوك لبعض الناس فيأخذ تمويل مثلا يريد شراء البيت ويتفق معه وايضا يعني

7
00:02:25.150 --> 00:02:45.150
المعاملة على هذا الوجه. فهذا الذي يظهر لا بأس به الذي يظهر لا بأس به غاية الأمر ان يكون موضع ان يكون الموضع شبهة والشبهة مع الحاجة يقف شأنه. اما اذا كان الذي تتعامل معه معاملة ليس لك علاقة بالبنك

8
00:02:45.150 --> 00:03:05.150
بدل ما تتعامل مع انسان انت بدل تتعامل مع انسان هذا حرام ربما يكون قريب منك صديقك او جارك يتعامل حرام بالربا مثلا فانت ربما تزول وتأكل طعاما فلا بأس من ذلك وربما ايضا فلا بأس ان تأخذ من قول بل اثم علني

9
00:03:05.150 --> 00:03:25.150
لانه متعلق بهم وانت ليس من اعانة ولا شيء. ومثل مثلا ما يعني تعمل عند انسان انسان يدعوك الى ان تعمل في بيته مثلا يعني بلى انتهى وانت لم تعين عليه لكنك تتفق مع

10
00:03:25.150 --> 00:03:45.150
في شأن هذه الاعمال ولم يتعلق شيء من معاملات ربوية. لاهل الحالة ايضا كذلك اذا كان الانسان فكان هذا الذي شرى الدار آآ اخذ مال عنده مال حرام واشترى به فانت لا يجب عليك تتعامل معه

11
00:03:45.150 --> 00:04:15.150
والا لو منعنا التعامل مع الناس لكان مالهم حرام فتعطلت معاملات الناس لو منعنا التعامل بين الناس اذا كان احدهما فيكون عنده مال حرام وانت لو انك ستكون انسان قد يعطيك من المال الحرام لكن المال الحرام المراد ليس الحرام لي اني حرام كشفه حرام كشفه

12
00:04:15.150 --> 00:04:45.150
اما المقصود يعني المقصود فلا يجوز تأخذه لكن لو كان من جهة الكشف من جهة من يكسب عن طريق الغنى مثلا قد يكون هو حرام عليه. بمجرد انتقال اليك يتبدل هذا المال حرام ويكون طيبا. والمال يتبدل

13
00:04:45.150 --> 00:05:05.150
ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام دخل بيته ورأى فيها لحم رضي فقال ما هذا قال لحم تسبغ به على بني رامي بريظة في بيت النبي عليه السلام عائشة رضي الله عنها لاحظ

14
00:05:05.150 --> 00:05:35.150
ماذا قال؟ هو لها صدقة وعلينا هدية بعثت به شيبة من اللحم الذي تصدقت به عليها. قال اما انها قد بلغت ما هي لها. وكلاهما واحد تصدق على نسيبة ام عطية رضي الله عنها اهدت له منها عليه الصلاة والسلام

15
00:05:35.150 --> 00:05:55.150
اهدت لهم فحصلت به الصدقة وحصلت منه الهدية رضي الله عنها. قال بلغت محلها عنها في اصلها صدقة الى النبي. لكن لما تبدل السبب تبدلت ماذا؟ فالثواب تتبدل بتبدل الاسباب. كذلك انت حين

16
00:05:55.150 --> 00:06:35.150
تأخذ المال من شخص بسبب معاملة فانه يتبدل هذا المال اثبتاته حلال لكنه يأخذ من التأمين. والتأمين لا يجوز. التأمين لا يجوز الا في احوال الضرورة يعني ليس التأمين الشامل التأمين ضد الغير كما يقولون لكن اذا انت لا بأس ان تأخذ ولو كان هذا المال

17
00:06:35.150 --> 00:06:45.478
لانه حق واجب عليه ان يقضي هذا كونه اذوا به هذا امر لا ليس عليك منه شيء