﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:17.650
سيد اخر يقول شركة تجارية. هل يجوز لها التأمين على بضائعها المخزنة ضد اخطار السرقة والحريق والتلف ونحوه لقد ذكرنا مرارا يا رعاك الله ان الاصل في التأمين التجاري المنع والفساد

2
00:00:18.450 --> 00:00:39.950
لقيام عقوده على الغرر الفاحش وقد صدرت بذلك قرارات المجامع الفقهية لكن لما كان المنع بسبب الغرر وكانت حرمة الغرر دون حرمة الربا ان حرمة الربا اعظم من حرمة الغرام

3
00:00:40.200 --> 00:00:57.400
لما كانت حرمة الغرر دون حرمة الربا فانه يستثنى من تحريم الغرر ما تدعو اليه الحاجات الظاهرة وهي ما يتضرر بتركه بخلاف الربا لا يترخص فيه الا تحت وطأة الضرورات القائمة

4
00:00:58.350 --> 00:01:24.000
وبناء على هذا في المناطق لتكثر فيها حوادث السرقة والكوارث الطبيعية وتمس فيها الحاجة الى تأمين ضد هذه المخاطر فيرجى ان يكون هذا في موضع الرخصة باذن الله بقرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا يقول ترجع حرمة عقود التأمين في الاعم الاغلب الى ما تنطوي عليه من الغرر

5
00:01:24.000 --> 00:01:45.337
والجهالة ويباح منها ما تقتضيه الحاجة الماسة الى ان يتوفر البديل الاسلامي المنشود لان حرمة الغرر دون حرمة الربا. الذي لا يترخص به الا عند الضرورات اللهم اهدنا سواء سج