اخر يقول شركة تجارية هل يجوز لها التأمين على بضائعها المخزنة ضد اخطار السرقة والحريق والتلف ونحو لقد ذكرنا مرارا يا رعاك الله ان الاصل في التأمين التجاري المنع والفساد لقيام عقوده على الغرر الفاحش وقد صدرت بذلك قرارات المجامع الفقهية لكن لما كان المنع بسبب الغرر وكانت حرمة الغرر دون حرمة الربا ان حرمة الربا اعظم من حرمة الغارات لما كانت حرمة الغرر دون حرمة الربا فانه يستثنى من تحريم الغرر ما تدعو اليه الحاجات الظاهرة وهي ما يتضرر بتركه بخلاف الربا لا يترخص فيه الا تحت وطأة الضرورات القائمة وبناء على هذا في المناطق هي تكثر فيها حوادث السرقة والكوارث الطبيعية وتمس فيها الحاجة الى تأمين ضد هذه المخاطر فيرجى ان يكون هذا في موضع الرخصة باذن الله بقرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا يقول ترجع حرمة عقود التأمين في الاعم الاغلب الى ما تنطوي عليه من الغرر والجهالة ويباح منها ما تقتضيه الحاجة الماسة الى ان يتوفر البديل الاسلامي المنشود لان حرمة الغرر دون حرمة الربا. الذي لا يترخص به الا عند الضرورات اللهم اهدنا سواء سج