من تعاون ليس فيه ربا ولا غضب اما التأمين التجاري الذي فيه الغرض وفيه الربا وسائل يسأل فيقول انا تاجر وعندي مستودعات واستورد بضاعتي من الخارج. بطريقة الحساب المفتوح اي بدون وطبعا بمبالغ كبيرة وبما ان ذلك وبما ان هذه المبالغ على ذمتي للناس الذين يرسلونها لي وارغب في التأمين على تلك المستودعات حفاظا عليها من الاحداث مثل الحريق وخلافه. فهل لفضيلتكم اعطاء فتوى من الناحية الشرعية؟ هل التأمين عليها حرام حرام ام حلال وفقكم الله الدرج مجلس هيئة العلماء موضوع التأمين منذ سنتين تقريبا وبرر ان التأمين هذا المعروف التجاري محرم لما يشتمل عليه من الغضب والربا التأمين على المستودعات او على نفسي او على طيارة او على اي شيء تجاري الصحيح فيه انه محرم وان افتى بعض الناس بحله لكن لا وجه بذلك فانه عملية مشتملة على الغرض والربا فلا يجوز. لكن التأمين التعازي تأمين تأمين التعاوني بين الناس فلا بأس اذا تجمع جماعة واتفقوا على شيء يطرحونه كل واحد يطرح كذا وكذا لما يقع بينهم من الكوارث يستعين بهذا الشيء هذا لا بأس به هذا