﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:25.050
احسن الله اليكم الصحي هذي يعني لعله يأتي الاشارة اليها ان شاء الله في البحث التأميني بحث التأمين لكن اشير اشارة اليها وان هذه بطاقة آآ فرع عن التأمين التجاري

2
00:00:25.150 --> 00:00:48.800
لكن تختلف احوالها اذا كانت هذه البطاقة تأمين الصحي اه تعطيك اياها شركة ان تعمل في شركة والشركة تبذل لموظفيها تأمين ومن ذلك الاظهر والله اعلم انه لا بأس من هذا والاثم على الشركة

3
00:00:49.050 --> 00:01:07.350
لان اه انت لم تعقد هذا العقد ولم يكن قصدك العمل بهذه الشركة مثلا لاجل هذا التأمين انما لاجل ما فيها يعني من المصلحة الحاصلة بالراتب الحاصل وما اشبه ذلك

4
00:01:07.500 --> 00:01:25.100
وربما يدفعه بعض الامور لكن لا ينبغي الانسان ان يقصد هذه الامور ومحفزات التي هي حرام فاذا عملت بهذه الشركة مثلا وكانت عندها بطاقات تأمين هي فهل يحتمل الله والاظهر والله اعلم يقال لا شيء عليك في هذا

5
00:01:25.150 --> 00:01:43.300
لان هذا من واجب الشريك ان تقوم في حقوق موظفيها. فاذا مثلا بذلت شيئا من جهة ومال حرام الاثم عليها. مثل ما انك تعمل في هذه الشركة عملك حلال ومباح لا شيء فيه. لكن هم يعطونك الراتب من كسب حرام

6
00:01:43.650 --> 00:02:01.950
لا اثم عليك لا اثم عليك. مثل ان تعمل عند انسان استأجرك انسان تعمل عنده في بيته مثلا يعمل انسان خادم سائق او يعمل في بيته يعمل له في في بيته نجارة حدادة

7
00:02:02.000 --> 00:02:22.550
او مقاول عنده هو صاحب البيت اعطاهما الحرام اعطاه مال حرام نقول في هذه الحال لا شيء عليك ولانك مستحق لهذا المال مستحق لهذا المال واجب عليك الدفع كما لو كنت تطلب شخص دين

8
00:02:23.300 --> 00:02:39.950
وفيك حقا. لكن لا يجوز ان تأخذ المال اذا علمت انه مغصوب او مسروق. اذا كان الكشف عن طريق الغص والسرقة هذا لا يجوز لكن اذا كان طريق الكشف الانسان يتعامل بالقمار يتعامل بالربا يتعامل مع عملات محرمة مثلا

9
00:02:40.050 --> 00:02:57.800
فهذا العقد الثاني يحيل ذاك المال الذي اخذته الى حلال. فينقلب بانقلاب بتغير الاسباب اما اذا كنت انت تؤمن تأمين صحي ان تذهب مثلا الى هذه الجهة وتؤمن تأمين صحي معه

10
00:02:57.900 --> 00:03:24.700
ان تعقد معهم فيقول عطونك بطاقة سنوية وتدفع مثلا الف ريال الفي ريال ونحو ذلك  يقول نعالجك مقابل هذا فهذا الاظهر والله انه تأمين تجاري دائر بين الغرر او الغلم والغرم والقاعدة الشرعية ان العقد اذا دار بين الغلم والغرم فهو قمار

11
00:03:25.650 --> 00:03:48.400
وهذا دائر بين الغنم والغرم. يجوز مثلا الا تعالج عافاك الله وشفاك وشفاك من الامراض فيكون هذا المستوصف او هذا الطبيب قمرك واخذ الملأ. وربما يصاب هذا المؤمن بامراض كثيرة. فيعالج في هذا المستوصف

12
00:03:48.450 --> 00:04:07.700
او عند هذه العيادة مثلا بعشرة الاف ريال مثلا يعالج او عشرين الف ريال فيكون قمرا صاحب المحل او المستوصف فالقاعدة ان العقد اذا دار بين الغنم والغرم يكون من اكل الامال بالباطل. وهذه من اعظم

13
00:04:08.000 --> 00:04:20.574
الحياطة من الشريعة في امر الاموال اذا دارت على هذا الوجه المحرم وهنالك انواع اخرى لعل ياتي ان شاء الله بحثها في الدرس الآتي ان شاء الله. نعم