﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:13.500
يقول من به سلس او يعاني من تقدير بول ويريد التبكير الى الصلاة هل له ان يبكر ام ينتظر دخول الوقت وهل عند الفرض الذي يليه اغسل السراويل وفتش مع العلم ان

2
00:00:13.600 --> 00:00:32.200
تقدير يسير جدا. نعم اولا هذه المسألة مبنية على خلاف بين الجمهور والمالكية. وسبق الكلام على هذه المسألة فيما يتعلق في طهارة من به سلاسبول والجمهور يقولون هي طهارة في الوقت

3
00:00:32.550 --> 00:00:58.150
فاذا خرج الوقت واذا خرج الوقت فانه يتوضأ مرة اخرى او تبقى طهارته في الوقت مختلف فيما اذا خرج الوقت وكان ما بعد ذلك ليس وقت صلاة هل له ان يتطهر الى ان يأتي الوقت الثاني

4
00:00:58.850 --> 00:01:18.050
كما لو كان بين الصلاتين فاصل اه ليس فيه صلاة وهذا فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة الفجر تنتهي بطلوع يخرج وقتها بطلوع الشمس

5
00:01:18.500 --> 00:01:45.900
والظهر بزوال يدخل وقتها بزوال الشمس. هل اذا طلعت الشمس ينتقض الوضوء عند الجمهور او يمتد طهره الى الزوال. وان له ان يصلي بهذا الوضوء ركعتين بعد ارتفاع الشمس مثل من كان جالس او يصلي مثلا سنة الضحى بعد ذلك

6
00:01:46.100 --> 00:02:03.300
او يصلي ما كتب الله له سبحانه وتعالى في هذا الوقت الى زوال الشمس هذا فيه خلاف لكن على القول الثاني وقول المالكية واختيار تقي الدين وهو الاظهر والايسر لمن به شلش

7
00:02:03.600 --> 00:02:32.100
ان طهارته صحيحة وانها لا تنتقض الا اذا انتقضت الطهارة اذا انتقضت الطهارة اذا انتقض نقضا معتادا بالحدث المعتاد وهذه المسألة فيها خلاف هي مسألة مهارة مستحاضة وخلاف في الخبر وارد في هذا الباب لكن فيما يتعلق بصاحب سلاسل بول

8
00:02:32.150 --> 00:02:49.850
الاكمل ان يتوضأ لكل صلاة يعني حين يخرج وقت الصلاة يعني في هذه الحالة عند دخول وقت الصلاة توضأ وتكون طهارته الى ان يخرج وقت الصلاة ثم اذا انتهى وقت الصلاة الثانية يتطهر

9
00:02:50.300 --> 00:03:11.500
وذهب المالكي كما تقدم الى انه لا ينتقض الا الانتقاض المعتاد وعلى هذا تكون طهارته صحيحة  له ان يبكر ايضا على الصحيح له ان يبكر الى الصلاة ويحتاب اذا كان مثلا يخشى

10
00:03:11.850 --> 00:03:34.300
آآ من خروج يعني هذا ابو نجاسة عليه ان يحتاط ويتحفظ بشيء يضعه فيعصي مكانه ويحفظه وله ان يبكر سبق ان الصحيح ان له ان يبكر الى الجمعة ان يبكر الى الجمعة. والاحاديث عامة

11
00:03:34.550 --> 00:03:58.150
ولم يأتي دليل بين يستثني احدا من يعني هل من المعذورين والمعذور قد يعذر مثلا في بعض الاحوال واجره تام لكن لو تكلف وحضر فان فان له ذلك. يعني هذا فيمن كان يشق عليه الحضور. وكذلك ايضا مثله

12
00:03:58.300 --> 00:04:16.850
صاحب سلس البول داخل في عموم الادلة. ولم يأتي دليل بين في تخصيصه بان له بل ان عليه ان يتأخر عليه ان يتأخر الى اقامة الصلاة وقريب من اقامة الصلاة

13
00:04:17.050 --> 00:04:21.248
وما جاء من التفاصيل التي ذكروها رحمة الله عليهم