سؤال يقول السائل الكريم حكم التجارة في تغيير العملات في الصرف السؤال ده مهم من ناحيتين. الناحية الاولى ان بعض بلادنا الموسيقية كانت تجرم التجارة في العملة في لحظة من اللحظات بوقت من الاوقات كان يعتبر كانت تعتبر التجارة في العملة من جنس التجارة في المخدرات وفي المواد الممنوعة وتم آآ تعديل هذه القوانين لاحقا حتى اعتقد الناس ان التجارة في العملة حرام من حيث المبدأ يعني كالمخدرات هذا ليس بصحيح الحرام ما حرمه الله ورسوله ليس ما حرمته القوانين والنزام لنقول للسائل الكريم صرف العملات بعضها ببعض المشروع شريطة التقابض عند اختلاف الجنس. والتماثل والتقابض عند اتحاده. يعني ايه ان بعت دولارا بيسترليني يشترط التقابض فقط ولا يشترط التماثل. ما هو طبيعي سعر الدولار السعر الجنيه الاسترليني اما ان صرفت دولارا بدولار لابد من شرطين التماثل والتقابل الدليل على هذا ما جاء في حديث عبادة ابن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة وبالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد هذا ان كنت تتحدس عن العملات بصفة عامة