﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:40.050
ايضا مسألة اخيرة تتعلق بهذا الحديث وهي تتعلق بالعين لان التدليس والعيب بينهما تلاش من جهة ان العودة يشملهما لو اشترى انسان سلعة شاة مثلا اشترى شاة ثم وجد بها عيبا. وجد بها عيبا. فا هذه

2
00:00:40.050 --> 00:01:10.050
يردها يردها يردها واذا ردها اخذ الثمن هذا واضح اذا كانت الشاة على حالها لم تجد لم يحصل منها زيادة لم يحصل منها منفعة لم ترد هذه الشاة لم يحصل منها شرب لبن ونحو ذلك. ما شرب من لبنها ولا كذلك لو اشترى مثلا شجرة نخلة

3
00:01:10.050 --> 00:01:40.050
وثمرة بستان كان هذا البستان يثمر وجد به ايضا فرده بحاله قبل ان ينتفع منه وقبل ان يزيد هذا لا اشكال فيه. السورة الثانية من اشترى بعيدا ثم جاء عنده زاد عنده. وفي هذه الحالة على حالتين. الحالة الاولى ان تكون الزيادة متصلة

4
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
والصورة الثانية ان تكون الزيادة منفصلة. اذا كانت الزيادة متصلة كما لو اشتريت شاة او بقرة او بعيرا شملت الشاة عندك. ثم وجدت بها عيبا فانك ترد الشاة وتأخذ ما لك. لكن لابد ان

5
00:02:00.050 --> 00:02:30.050
بيت الشاة بالف ريال ثم شملت عندك شملت عندك وآآ صار كابتن شوقي الف وخمسمائة. لكن انت اشتريتها بالف. يا ابي لحال. هل تأخذ فمن الزيادة او الزيادة للبائع. يجيبون يقولون اذا كانت الزيادة متصلة فهي للبائع. بمعنى انك ترد

6
00:02:30.050 --> 00:03:00.050
جاءت بزيادتها لانها زيادة متصلة لا يمكن فصالها فهي للبائع. والقول الثاني في مذهب احمد رحمه الله كذلك رحمه الله ان الزيادة ان الزيادة للمشتري وهذا اصح بمعنى ان تقوم هذه السلعة هذه الشاة كم تساوي؟ لانها بقيت عند

7
00:03:00.050 --> 00:03:30.050
وانفق عليها وبقت عنده تقوم وتأخذ ثمن هذه الزيادة. القسم الثاني ان تكون الزيادة منفصلة الزيارة الواصلة اشتريت نقد بستانه ثم حمل عندك البستان عمل عندك البستان وكان منه ثمرة. كان منه ثمرة. واستفدت من هذه الثمرة

8
00:03:30.050 --> 00:04:00.050
ثم وجدت به ايضا. ترد البستان وتأخذ ما لك والثمرة التي حدثت. عندك هو لك. والزيادة المنفصلة قسمان. قسم من خارج السلعة وقسم منها. ايش معنى من خالد العين؟ مثل لو اشتريت سيارة ثم اكريتك ما تقدم

9
00:04:00.050 --> 00:04:30.050
واجلت لي السيارة كسب او اجرتها على غيرك انت وكسبتها بها مال كسبت بها مالا ثم فان هذه الزيادة المنفصلة من خارج العوين. ليست اليس كذلك؟ الاجرة عليها واضح القسم الثاني ان تكون الزيادة من نفس العشر

10
00:04:30.050 --> 00:05:00.050
شربت من لبنها واكلت من سمنها وزبدها وكذلك اكلت فمن ثمراتها وهذه حللت كلها عندك في هذه الحالة نقول ثمرة لك لان الخراج بالظمان الخراب والضمان كما تقدم فالثمرة لك

11
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
في هذه السورة في هذه السورة يخير كما تقدم حينما تجد عيبا تجد عيبا في السلعة هذي مسألة اخرى ايضا هذي مسألة اخرى وهي مائلة اشتريت سلعة كما اشتريت مثلا هاتف

12
00:05:20.050 --> 00:05:50.050
جوال او حاسوب او كتاب او طعام او ملابس او نحو ذلك من الحاجات التي تباع وتشترى. فوجدت بهذا الجهاز عيب. عيب في هذه الحال هل تخير بين الرد والامساك

13
00:05:50.050 --> 00:06:20.050
هل تخير بين الرد او الامساك مع العرش؟ بمعنى انك تقول للبائع وجدت بها عيبان. يقول تردها. قال بلال انا لا اريد الرد. اريد امساك. لكن اعطوني العين فمن العيب هذا؟ الجزء العرش واضح هذا؟ المذهب مذهب احمد رحمه الله

14
00:06:20.050 --> 00:06:50.050
وجمع من اهل العلم انك مخير بين ردها او الامساك عشرة لك ان تردها على البائع وتأخذ سيارتك ولك ان تمسكها وان تمسك العرش وتعطي العرش جاء شيخ الاسلام رحمه الله الى انه لا خيار. بين بين هذين الامرين بل اما ان تمسكها بلا

15
00:06:50.050 --> 00:07:20.050
واما ان ترد على ظهر حليف مصرات. فان رضي امسك وان سخط رده وصاع من تمر فقال رحمه الله انه لا يخير بين امساكها والعرش بل اما ان يردها ويأخذ ما له واما ان يمسكها بلا عرش. وقال رحمه الله ان البائع

16
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
وهو لم يعلم بالعين و ظهرت على العيب انت وكوننا نجبره بان يعطيه متى قيمة الارصد؟ هذا اخذ للمال بغيرنا وهو ما خدعك ولا غشك. ما خدعك ولم يغشك. فكيف

17
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
البائع بان يمسك السمعة وان يعطيك وان يعطيك العرش. بل لك ان تمسك السلعة تمسك انت ان رضيتها ولك ان تردها وتأخذ مالك. انت الحمد لله لا هو عليك. ويمكنك الرد

18
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
خذ بالك ولا يفوت عليك شيء والا لك ان تمسكها بلا عرش كما قال عليه الصلاة والسلام وهذا اظهر لانه قد يكون الانسان باع سيارته ولم يعلم بعيبها فكيف نجد

19
00:08:20.050 --> 00:08:50.050
صاحب السيارة او صاحب الجهاز على العرش مقابل الجزء الفائت هم يقولون ان الثمن ان كل جزء من الثمن مقابل كل جزء من السلعة. فكان المشتري قرر بعض السلعة والبائع قبض كل السبل فعند البائع جزء من الثمن لجزء

20
00:08:50.050 --> 00:09:20.050
من السلع فلا بد ان يسلمه له. وهو الثمن الزائد على ثمنه السلعة المعيبة. لكن هذا يعني المعنى فيه نظر. انما البيع عن تراه ولا يحلم الا وهو لم يخدع ولم يغش. صحيح لو كان البائع عالما بالعين

21
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
ففي هذه الحالة يكون غاشا خاضعا. ولهذا اختار شيخ الاسلام رحمه الله هو الذي يجري على يعني على القواعد انه يخير لانه هو الذي ظلمه وهو الذي ارتدى وقع على بصيرة خلاف ما اذا لم يكن عالما بالعين

22
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
في هذه الحالة اذا لم يكن عامل بن عوي فلا يجبر. وهذا هو الاظهر. كما تقدم وعلى تقدير العرش كيف يقدر العرش؟ العرش هو قيمة ما بين الصحيح والمعيب هذا العرش

23
00:10:00.050 --> 00:10:30.050
ما بين الصحيح والمعين. مثلا انت اشتريت هاتف الف وخمس مئة الف وخمس مئة مثلا ثم وجدنا به عيبا وجدنا به عينا انت اشتريته والثمن والثمن خلاف القيمة خلاف القيمة القيمة هي قيمته الحقيقية عند الناس والثمن هو

24
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
انهما قد يتفقان على فوق القيمة او مثل القيمة او دون القيمة. الذي يشترى به قد يكون قيمة للصلة وقد يكون فوقها وقد يكون دونها. لكن حينما يلقى العرش على القول الثاني ما

25
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
ما بين قيمة البعيد يقولون والصحيح بالثمن يضاع بالقيمة الحقيقية بهذا المبيع هكذا قالوا وكان ابن القيم تقوم هذه السلعة التي اشترى بها الف وخمس مئة سألنا خبرة كم تساوي هذه السن

26
00:11:10.050 --> 00:11:40.050
صحيحة قالوا تساوي الف اذا كانت صحيحة. وتساوي تسع مئة اذا كانت بعيدة. كم نسبة نسبة العين هو اشتراها بالف وقيمتها واشترى بالف وخمس مئة وكلمت يكون هذا الجوال مثلا فقال خبرك قيمته الف ليس الف وخمس مئة صحيح قيمته سليمة

27
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
في اين؟ قالوا يباع بتسع مئة اذا كان مائيا. كم فرق ما بين قيمة الصحيح والبعيد؟ كم بالنسبة ها لا ما بين الف وتسع مئة كم مقدار الناقص اللي نقص ما بين قيمة تسع مئة كم نسبته

28
00:12:00.050 --> 00:12:30.050
مئة كم نسبتها الى الان؟ كم نسبتها الى الالف؟ العشر العشر نسبة نسبة المئة الى الان في العشر. قالوا يعطى المشتري عشر القيمة التي دفعها كم بدأ هو الف وخمس مئة كم يعطى؟ عشر الف وخمس مئة كم؟ مئة وخمسين قالوا يأخذ مئة

29
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
هكذا قال لكن هذا على القول بان يجمع له بين العرش والسلع لكن تقدم ان الصحيح انه لا يجمع له بينهما. لا يجمع له بينهما. بل يدمي يجمع له بينهما

30
00:12:50.050 --> 00:13:11.940
الصورة الثانية اذا كان دلسه وهو عامر البائع كان عالما بالسلعة وكان عالما بالسلعة كما تقدم. يعني هذي جملة من المسائل تتعلق بالعلم والتدليس في هذا الحديث