لانه حديث ضعيف. للانقطاع بين ابي عبيدة وابن مسعود رضي الله عنه. وكل اسناد يرويه ابو عبيدة عن ابن مسعود فاعلم انه اسناد ضعيف لان ابا عبيدة لم لم يسمع من ابن مسعود. والاحكام الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم قوله رحمه الله تربيع بحمل جنائز اعلم رحمك الله تعالى ان الائمة الحنابلة وغيرهم ذهبوا الى ان التربيع من جملة السنن في حمل الجنائز وصفة التربيع ان يبدأ الانسان بحمل سرير الميت على كتفه الايمن بمقدم الجنازة فيذهب الى مقدم الجنازة ويحمل ويحمل العمود على كتفه الايمن. ثم اذا بها قليلا ترك هذا ترك هذه الجهة لغيره يحملها ثم هو يرجع الى الجهة الخلفية اويحمل الجهة الخلفية التي تلي رجل الميت اليمنى على كتفه الايمن ايضا. ثم يمشي بها قليلا ثم ينتقل الى جهة وقدم في اليسرى ويحمل مقدم الجنازة على كتفه اليسرى ثم يرجع الى الجهة الخلفية اليسرى ويحملها على كتفه اليسرى فيبدأ بحمل الجنازة من قدامها على جهته اليمنى ثم من خلفها على كتفه اليمنى ثم يعود مرة مرة اخرى ويحمل مقدمها على كتفه اليسرى ثم يرجع الى الجهة الخلفية ويحملها على كتفه اليسرى فيعتبر قد حمل الجنازة من جهتها الاربع مبتدأ باليمين. مبتدأ باليمين. هذا هو صفة التربيع وسميت تربيعا لانه ينتقل الى جهات الجنازة الاربع الامامية والخلفية. هذه الصفة استحبها الحنابلة رحمهم الله تعالى فان قلت ان الاستحباب حكم شرعي. والمتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية نفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. فما دليل الائمة الحنابلة رحمهم الله تعالى على استحباب التربيع في حمل الجنازة؟ الجواب استدلوا على ذلك بدليلين عن صحابيين جليلين الاول ابن مسعود والثاني ابو الدرداء رضي الله عنهما وارضاهما روى لنا ابو عبيدة عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه قال اذا تبع احدكم جنازة فليأخذ بجوانب السرير الاربع. اذا تبع احدكم جنازة فليأخذ الجوانب السرير الاربع ثم ليتطوع بعد او يذر فانه من السنة. والمتقرر في قواعد ان الصحابي اذا قال من السنة كذا فان لقوله حكم الرفع. ولكن الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر الشرعية لابد فيها من دليل صحيح. وحيث كان هذا الحديث حديثا ضعيفا فانه لا ينبغي الاستدلال به على سنية التربيع ولا على استحبابه استدلوا كذلك بحديث اخر. يرويه عامر بن جسيب عن ابي الدرداء. رضي الله تعالى عنه انه قال من تمام امر الجنازة من تمام امر الجنازة ان يشيعها من اهلها وان يحمل باركانها الاربع. من تمام الجنازة ان يشيعها من اهلها. وان يحمل وان يحمل باركانها الاربع. وان يحثو التراب على القبر. وان يحثو التراب على القبر وجه الدلالة منه ان ابا الدرداء جعل من تمام امر الجنازة حمل حمل جعل من تمام امر الجنازة حملها من قوائم الاربع ولكن الاستدلال بهذا الحديث ايضا فيه نظر وذلك لوجود الانقطاع بين عامر جشيب وابي الدرداء. واي اسناد ترى فيه عامر بن جشيب يرفع الحديث لابي الدرداء مباشرة بلا واسطة فاعرف ان هذا الاسناد منقطع. والمتقرر في قواعد التحديث ان الانقطاع سبب لضعف الرواية فان قلت وقد روي هذا الحديث من طريق اخر عن عامر بن جسيب رجل من اهل الشام عن ابي الدرداء. فهل يعتبر هذا من جملة ما يقوي حديثه الاول؟ الجواب لا لان قوله عن رجل من اهل الشام هذا رجل مبهم مجهول. والمتقرر في قواعد التحديث ان الجهالة والابهام في السند فيما دون الصحابة سبب لضعفها. سبب لضعف الرواية. فالابهام في السند لا يخلو من حالة. اما ان يكون ابهاما في الصحابي واما ان يكون ابهاما في من دونه من التابعين او تابعي التابعين ومن دونهم. فالابهام الذي يضر السند والرواية انما انما هو الابهام في غير رتبة الصحابي. واما الابهام في الصحابي فلا يضر لان المتقرر عند اهل السنة ان الصحابة كلهم عدول ثقات اثبات. فقوله عن رجل من اهل تام لا يفيد تقوية لروايته المنقطعة فيبقى هذا الحديث فيبقى هذا الحديث حديثا ضعيفا. وبناء على ذلك فانت ترى ان ما استدل الائمة الحنابلة رحمهم الله تعالى على سنية التربيع في حمل الجنازة كله ضعيف. ولا يصح منه شيء عن صحابي ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فقول الناظم ويسن فيه نظر. لانه اثبات لاستحباب وسنية لا دليل عليها. فاخر ما توصلت اليه ان شاء الله هو عدم بسنية التربيع في حمل الجنازة. لعدم ثبوت الدليل بذلك. ونحن قيدنا هذه المنظومة متابعين الروظ لصاحب الروظ