﻿1
00:00:05.100 --> 00:00:35.100
الاقامة نعم. يسأل يقول هل الاقامة يجيب المؤذن اذا قال هذا فيه خلاف. ذهب كثير من العلم وقول ظهر قول الجمهور شافعية وجا من العلم والحنابلة انه يجيب يجيبه واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل اذانين صلاة. قالوا ان الاقامة

2
00:00:35.100 --> 00:00:55.100
قد بين كل اذانين جعل الاقامة اذانا. جعل الاقامة اذانا. وهذا من جهة لا في هذا الخبر. وايضا جاء عن حديث ابي امامة شهر ابن حوشب عن عند ابي داوود انه عليه الصلاة والسلام اجابه

3
00:00:55.100 --> 00:01:15.100
في حال اقامة وقال اقامها الله وادامه. لكن هذه الرواية ضعيفة عند ابي ذر. هذه الرواية ضعيفة. وجاءت روايات ايضا في الاجابة عند ابن السني احاديث في اجابة المؤذن عند الاقامة. والاحاديث في هذا ضعيفة. الاحاديث في هذا ضعيفة

4
00:01:15.100 --> 00:01:35.100
والذين قالوا انه لا تزرع الاجابة قالوا دل دلت الاخبار على ان المراد بالاذان هنا الاذان النداء الاول نداء للوقت لان هذا النداء وردت اخبار عنه عليه الصلاة والسلام في مسألة اجابة كلمة وكذلك الدعاء بعد

5
00:01:35.100 --> 00:01:55.100
ادعية التي يقولها كما حديث جابر وحديث سعد وحديث عمر رضي الله عنه عن عبد الله ابن عمر وعلى واذا قلنا انه يجيب المؤذن لحال الاقامة في شرع على هذا ان يقول تلك الادعية التي كان يقولها بعد الاذان

6
00:01:55.100 --> 00:02:15.100
وهذا مما يعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعله لانه عليه السلام كان اذا اقيمت الصلاة بادر اما ان يلبي الناس الى استقامة ثم يلتفت اليه. ثم يترتب عليه ايضا تأخر عن التكبير للصلاة. ومثل هذا لم ينقل عنه ولا في خبر واحد عليه الصلاة والسلام

7
00:02:15.100 --> 00:02:35.100
دل على انه ليس انه خاص بالاذان والاقامة ثم الاخبار. اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول هذا النداء المراد به النداء لوقت الصلاة. هذا هو الاقرب والله اعلم بما تقدم من انه يترتب عليه

8
00:02:35.100 --> 00:02:46.603
في تأخر عن دخول في الصلاة ولهذا لو كان هذا المشروع لنقل عنه منه عليه السلام وكذلك من اصحابه رضي الله عنه. نعم