شيء من العيب واردت ان تفعليه من باب الزينة وطلب الحسن والكمال وتمام الجمال فانه لا بأس عليك فيه. انما المحرم هو النمص. واما هذا الليزر او التشقير فان انه يفيد لونا الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل احسن الله اليك ما حكم تسقير الحواجب بالليزر؟ تقول مع العلم ان حاجبها مقطوع من النصف منذ كانت حيث سقطت على حافة السرير فانقسم الحاجب الى نصفين. وتريد تعديله بعملية تشقير بالليزر الحمد لله رب العالمين وبعد. الجواب المتقرر في القواعد ان الاصل في زينة المرأة الحل والاباحة الا بدليل يحرمها وبناء على ذلك فما فما تعزمين على فعله هو لا بأس به ان شاء الله تعالى اذ لاذ اذ لا دليل يحرمه اذا كان من باب الزينة اصلا. فكيف وانت محتاجة الى ازالة هذا العيب في حاجبك فلا جرم انه يجوز لك فعل ذلك سواء بالليزر او باي نوع من انواع الطب المأمونة العائدة باذن الله عز وجل فلا حرج ولا بأس عليك لان هذا من باب ازالة العيب. وما كان من باب ازالة العيب فهو جائز. حتى ولو لم يكن في للشعرة مع بقاء اصلها وجذورها فلا بأس عليك ان شاء الله سواء اكان من من باب الزينة او من باب ازالة العيب. فتوكلي على الله واستخيري الله عز وجل فان انشرح صدرك للقيام بهذا فقومي به ولا مانع منه شرعا والله اعلم