والسائل ان حمل لحم الهدي من منى الى مكة امر شاق. واننا نجد عند المنحر اناسا يسألون ولا نعلم حالهم فهل يجزئ اذا اعطينا هؤلاء الهدي باكمله او اعطيناهم بعضا؟ اذا كان الظاهر عليهم الفقر الظاهر في الضعف ولم يظهر لك خلاف ذلك فانه مجزئ واذا ادعى الفقر ولا دليل عندك على خلافه فكذلك يجزئ لان هذا صدقة والنبي عليه الصلاة السلام قال في الزكاة وهي ابلغ من الصدقة في هذا الموطن. قال لرجلين سألاه الصدقة فقلب فيهما النظر وكان فقال عليه الصلاة والسلام ان شئتما اعطيتكما. ولا حظ فيها لغني ولا لذي سوي وفي لفظ ولا لقوي مكتسب وهذا يدل على ان من كان ظاهره الفقر فانه يعطى ومن كان ظاهره الغنى فانه يسأل فان لم يكن ثم دليل على غناه عند المعطي فانه يعطيه ويجزبه ذلك بحسب ذمة من سأله ولاحظ ان قولنا هنا في المحاضرة وفي هذا الباب الصدقة يتصدق بها المقصود بها الصدقة على الفقراء والمساكين لانها هي التي يطلق عليها الصدقة في هذا الباب. واما اعطاء الغني اعطاء الغني او اعطاء الاقارب فان هذا فان هذا له الفاظ اخر يعبر بها عن اعطائهم فيقال لاعطاء الغني هبة ولاعطاء الصديق او القريب هدية والفقير والمسكين صدقة. ففي هذا الباب ثم ثلاثة الفاظ صدقة وهبة وهدية