وجاءتنا اه متابعة بعد هذا يقول السائل هل كل التعاملات البنكية حرام وان كانت اه الاجابة نعم هل تستوي كل البنوك في الحكم وما رأي الدين في البسطاء وكبار السن الذين عندهم اموال لكن لا يحسنون التجارة بها ويخافون عليها من السرقة في البيوت او من التخزين او انهم يعيشون من ارباح ودائعهم السنوية ان جمهرة من العلماء اباحت ارباح البنوك او فوائدها ويمهرة اخرى حرمتها اين يذهب المسلم البسيط بين القولين نقول يا رعاك الله اعمال البنوك التجارية تنقسم في الجملة الى قسمين الى قروض ربوية والى خدمات مصرية اما القروض الربوية الاصل فيها التحريم الا تحت وطأة الاضطراب فقد اتفقت الامة قاطبة على ان القرض الذي اشترطت فيه الزيادة من الربا الجلي القطعي وعلى هذا قرارات المجامع الفقهية المعاصرة قاطبة بدءا من المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الاسلامية بالقاهرة في محرم خمسة وتمانين مايو خمسة وستين حيث قرر ان الفائدة على انواع القروض كلها ربا محرم لا فرق في ذلك بينما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الانتاجي. لان نصوص الكتاب والسنة في في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين ان كثير الربا وقليله حرام كما يشير الى ذلك الفهم الصحيح لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة الاقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة الاقتراض بالربا محرم كذلك ولا يرفع اثمه الا اذا دعت الضرورة وكل امرئ متروك لدينه في التقدير ضرورته لنقول بدءا من هذا القرار ومرورا او انتهاء بما جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا حيث قرر ما يلي فوائد البنوك بالربا الجاهلية الذي ورد تحريمه نصا في كتاب الله عز عز وجل ولا يرخص في الاقتراض بالربا الا عند الضرورات. اما الاخراج بالربا فلا يتصور في مثله ضرورة ولا حاجة طب هذا بالنسبة للقروض الربوية. اما الخدمات المصرفية الاخرى التي تقابل بعمولات فهي على اصل الحل ما لم يتحيل بهذه العمولات على تسويغ الفوائد الربوية جاء في قرار مجمع البحوث الاسلامية السابق اعمال البنوك من الحسابات الجارية وصرف الشيكات وخطابات الاعتماد المبيدات الداخلية التي يقوم عليها العمل بين التجار والبنوك في الداخل كل هذا من المعاملات المصافية الجائزة وما يؤخذ في نظير هذه الاعمال ليس من الربا البديل يرعاك الله هو المصارف الاسلامية بالنسبة للمقيمين في الشرق وهي متوافرة والحمد لله وهي توفر حفظ المال واستثماره ووجود شوائب في بعضها لا ينعكس على اصل مشروعيتها بالنقض ولا يعني تحريمها بالكلية اما المقيمون في الغرب قرية ديار الاسلام حيث لا توجد المصارف الاسلامية ان كان المقصود حفظ المال فلا حرج في الايداع في الحسابات الجارية في البنوك التجارية للحفظ لعدم توفر البديل الاسلامي اما ان كان المقصود هو الاستثمار فلعل في سوق الاسهم بديلا مع مراعاة الضوابط الشرعية في هذا ومنها كون اصل نشاط الشركة في اغراض مباحة كالاغراض الزراعية والتجارية والصناعية والتقنية كون نسبة المعاملة المحرمة يسيرة والى الحد الادنى الممكن بالنسبة لاجمالي نشاط الشركات. سواء المصروفات او القروض او الايرادات او او الاستسمارات تطهير الارباح التي تسلمها من الشركة بالتخلص من نسبة الايرادات اليسيرة المحرمة وتوجد شركات تستطيع ان تدير لك هذه المهمة مقابل آآ يعني رسم خدمة بسيط آآ يعني تتحمله ولا يضر بك وتكفيك كل ما ما قد تعاني منه ان ادرت هذا الملف بنفسك الخلاف الوارد في تحريم فوائد البنوك من الخلاف الشاذ لا يرقى الى مستوى جعلها من المسائل الاجتهادية العوام الذين لا يحسنون النظر وموازنة الامور قد يعذرون واثمهم على من افتاهم وحسابهم على الله ففي حديث ابي هريرة من افتي بفتيا غير ثبت فانما اثمه على من افتى