سؤال اخر حول حكم التعامل مع الشركات الصهيونية سؤال يتلجج في صدور الكثيرين هذا ثمة حرب كان الصهيوني امتنا في حياة حرب معهم فهل في حرج في التعامل التجاريا مع شركات الكيان الصهيوني مثلا الجواب عن الجواب عن هذا ان التعامل مع الحربيين الكلام ده بعيد عن العواطف ودغدغة ايه المشاعر يعني التعاون مع الحربيين فيما لا يعد اعانة لهم بالسلاح والعتاد على جماعة المسلمين على اصل الرخصة بايه الحلال اللي من شئت سلعة كان او خدمة لمعاهد او لحربية. بشرط الا تكون التجارة مع الحرب تجارة في اسلحة. او في عتاد يتقوى بها على جماعة المسلمين بتكسبهم مال بس هذه اعانة غير مقصودة ما انت برضو بتكسب مال فهو المكسب يعني متبادل من الجانبين. آآ السرخسي في المبسوط يقول لا يمنع التجار من دخول دار الحرب بالتجارة بالتجارات ما خلا الكراع والسلاح. فيما عدا الاسلحة التي يستعان بها على القداد لا بأس ولان النبي عليه الصلاة لا النبي صلى الله عليه واله وسلم اذن في ذلك. في حديث الثوابة ابن انه اثال الحنفي اسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقطع الميرة عن اهل مكة قطع القمح قطعوا عن اهل مكة وكانوا يمترون فكتبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه بالرحم ان يأذن له في حمل الطعام له انت جيت بصلة الرحم واحنا عنينا يعني عندنا عيال هتموت. اذا منعت عنا الطعام لان لان ثمام اسلم. قال لا والله لا تأتيكم حبة ملح حتى ياذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت بنيك يسألونه بالله وبالرحم انه يأذن في حمل الطعام اليهم فاذن له في ذلك. واهل مكة يومئذ كانوا حربا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول محمد بن حسن في شرح السير الكبير فعرفنا انه لا بأس بذلك هذا لان المسلمين يحتاجون الى بعض ما في ديارهم من الادوية والامتعة. فاذا منعناهم ما في ديارنا فهم يمنعون ايضا ما في ديارهم فالمنافع متبادلة ومشتركة فلا حرج في غير القراع والسلاح في غير السماحة يعني هو العدالة. هذا ما عدم الاخلال بالمقاطعة الاقتصادية للمعتدين ما عدم الاخلال بالمقاطعة الاقتصادية للمعتدين عندما تتعين سبيلا لدرء حرابة او لكف عدوان. ايه المقاطعة الاقتصادية؟ صدر بها قرار من مجمع فقهاء الشريعة يقول المقاطعة هي الامتناع عن معاملة الاخرين اقتصاديا او اجتماعيا. وفق نظام اجتماعي مدروس وهي من وسائل المقاومة المقننة في واقعنا المعاصر واذا كان الاصل هو حرية التعامل في الطيبات بيعا وشراء ايا كان المتعامل معه برا كان او فاجرا. مسلما كان او كافرا. معاهدا كان او حربيا فان المقاطعة عندما تتعين سبيلا لدفع صيان او كف عدوان فانها تصبح من الوسائل المشروعة للمقاومة بل لا يبعد القول ان تكون من الواجبات المحتومة طبقا لما تمهد في الشريعة من ان الوسائل لها حكم المقاصد حلا وحرمة لكن ينبغي ان يصدم هذه المقاطعة قرار من اهل العلم واهل الخبرة لتكون المقاطعة فعالة ومحققة لمقصودها