﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:19.100
نحن نقول في الجملة التمذهب ليس مفروضا وليس مرفوضا ليس مفروضا وليس مرفوضا. من انتسب الى مذهب من المذاهب الفقهية من العوام لا بأس اذا كان هذا هو الفقه والعلم الشائع في بلده

2
00:00:19.600 --> 00:00:38.750
من نشأ في الشمال الافريقي سيكون مالكيا بطبيعة الحال. لان علماء هذا البلد على المذهب المالكي من نجا في بلاد الشام سيكون شافعيا بطبيعة الحال. لان علماء هذا البلد على المدى بالشافية نجى في بلاد الحرمين سيكون حنبليا بطبيعة الحال

3
00:00:38.750 --> 00:01:00.350
لما هو البلد على هذا المدام. وان كانوا ايضا لهم نزر في الدليل ويقارنون ويقابلون. اقصد غلبة في كل محلة مذهب في باكستان مسلا في تركيا المذهب الحنفي فمن كان في هذا البلد وقلد المذهب الحنفي الذي عليه علماء بلده لانه اذا

4
00:01:00.350 --> 00:01:29.500
هزا به نازلة استفتاهم فافتوا لا بأس بهذا ولا حرج. ليس مفروضا وليس مرفوضا احيانا احيانا يفرض التمذهب من قبل بعض الولاة على المفتين كمخرج استثنائي مرحلي من فتنة تضارب الاقوى الاهواء والاقوال. عندما تحدس فوضى في الفتوى

5
00:01:29.500 --> 00:01:49.250
في الاحكام القضائية فمن باب السياسة الشرعية لا حرج على ولي الامر المسلم ان يفرض الافتاء بمزهب معين او الحكم بمذهب معين على من يقلده ولاية القضاء آآ ضبطا للمنزومة القضائية

6
00:01:49.450 --> 00:02:14.600
ومنعا لتباين الاحكام في القضايا المتشابهة وايضا تيسيرا للتعامل بالاحكام الشرعية على المستوى الدولي. ازا وقعت خصومة دولية الان فيها تحكيم دولي. الناس يعرفون السلف ما هي القواعد الضابطة والقضايا المنزمة هم لا يحالون لا الى المغني لابن قدامة ولا ولا الرسالة

7
00:02:14.600 --> 00:02:36.700
ابي زيد انما في تقرير منظم ومرتب استقامت احوال الناس على اساسه يعني قضايا التقنين من قضايا النزر ومن قضايا السياسة الشرعية والظاهر وجحان الخير فيها حال المصطحب فيها لما تفضي اليه من المصالح التي سلفت الاشارة اليه

8
00:02:36.900 --> 00:02:56.850
ايضا مسألة مهمة ينبغي للمستفتي ان يحسن اختيار مفتيه لا يبحس عن المفتي الذي يفتيه بما يوافق هواه قلنا مرارا ان حقيقة التكليف اخراج المكلف من داعية هواه حتى يكون عبدا لمولاه

9
00:02:57.600 --> 00:03:17.600
حقيقة التكليف اخراج المكلف من داعية هواه حتى يكون عبدا لمولاه. فاطم النفس عن الاسترسال مع الهوى للرب جل وعلا فينبغي للمستفتي ان يرفع نازلته الى من يثق في فيه من اهل الديانة والكفاية. طب ماذا

10
00:03:17.600 --> 00:03:35.050
لو اختلفت عليه فتاوى كصاحبنا هذا. وانا عندي فتاوى مختلفة واقوال مختلفة وارامق مختلفة اتبع من يغلب على ظنه انه يفتيه بحكم الله عز وجل. بالمناسبة ليس المقصود فقه الشافعي. وليس المقصود فقه ابي حنيفة

11
00:03:35.050 --> 00:03:51.350
قال فقه احمد ابن حنبل. المقصود ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم واستفتاء اهل العلم وسؤالهم وطاعتهم باعتبارهم ذرائع ووسائل نتعرف من خلالهم على حكم الله تعالى. فالمقصود

12
00:03:51.350 --> 00:04:10.750
هو حكم النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود هو قضاؤه. والمخوض هو فتواه. وما نلجأ الى اهل العلم الا باعتبارهم اخبر منا اعلم منا بما قاله رسول الله او بما قضى به رسول الله او بما افتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم

13
00:04:11.900 --> 00:04:31.900
وطريقه الى هذا ان يتبع الاعلم والاورع. ازا ولد من المفتين من عرف برقة الدين والتوسع الجافي خص الجافي هذا لا ينبغي ان يعني ان يستفتى فلا تبرأ الذمة بتقليده. طب كيف يعرف هذا من ذاك؟ قال

14
00:04:31.900 --> 00:04:47.800
الشيوع والاستفاضة ان يستفيض بين الناس ان فلانا اعلم وان فلانا اورع او يتبع اللي عليه الجمهور والكثرة لانه يغلب على ظنه ان الصواب مع الكثرة في المجتمع وليس مع المخالف لها

15
00:04:48.100 --> 00:05:09.300
ايضا مسألة مهمة المنع من تتبع الايسر عن الاختلاف في اقوال المفتين. واحد بيدور على الرخص من كل من كل مذهب يبحس عن الرخص من كل مذهب فيجمع منها من خلال هذه الاقوال المتناسرة يصوغ منها دينا يتقلده او مذهب

16
00:05:09.300 --> 00:05:29.300
ان يتقلدوا. جمهور اهل العلم على المنع من تتبع الايسر عند اختلاف اقوال المفتين لما يفضي اليه ذلك. من قضي الدين بالهوى والتشهي. الا اذا تساوى لديه اصحابها ديانة وكفاية. ولم تكن لديه اهلية النظر في هذه

17
00:05:29.300 --> 00:05:47.850
الاقوال ولم تترتب على ذلك المفسدات. مهم جدا لا ينبغي للمستفتي ان يكثر من القفز والتنقل بين المفتين حتى لا يفضي به ذلك الى التحلل من قيد التكليف بقصد تتبع الايسر

18
00:05:48.000 --> 00:05:56.717
او الوساوس القهرية التي تهجم عليه فتعنته وتبغض اليه عبادة ربه. عز عز وجل